للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

المخرجة في الصحيحين وغيرهما صريحة في عدم تقييد الإحلال بزمن معين، فرجوع الحلال حراما بعدما حل … مستنكر غريب في النصوص) (١)، كما قال ابن كثير: (وهذا الحديث غريب جداً) (٢)، فالأحاديث المتكاثرة كما قال الطحاوي: (أولى؛ لأن معها من التواتر وصحة المجيء، ما ليس مع غيرها مثله) (٣).

- وسبق حديث حفصة وعائشة المرفوعين في التحلل دون قيد، وخطب عمر بالناس: (إذا جئتم منى، فمن رمى الجمرة، فقد حل له ما حرم على الحاج. إلا النساء والطيب)، ونحوه عن عائشة وابن الزبير وابن عباس -رضي الله عنهم- دون تقييد أو اشتراط.

- بل كان التأخير عندهم معتاداً كما سبق في بعض الآثار (٤)، وهذا يوافق ماصحّ عن عائشة-رضي الله عنها-: (أنها كانت إذا حجت، ومعها نساء تخاف أن يحضن، قدمتهن يوم النحر فأفضن) (٥)، (ومفهوم هذا أن من كانت لا تخاف عليها الحيض لاتقدمها تطوف يوم النحر) (٦).

- وهكذا كان العمل عند السلف، حتى قال البيهقي والمحب الطبري وابن كثير وغيرهم عن حديث أم سلمة: (لا أعلم أحداً من الفقهاء


(١) نفح العبير لابن مانع ص (٤١).
(٢) البداية والنهاية (٧/ ٦٢١).
(٣) شرح معاني الآثار (٢/ ٢٢٨).
(٤) كقول محمد بن المنكدر: (لم يكن يفيض من أصحاب النبي -صلى الله عليه وسلم- إلا من كان منهم يكون معه امرأة)، وهكذا من بعدهم، قال ابن طاوس: (لم أعقل أني أفيض إلا ليلاً)، وروى أفلح بن حميد عن أبيه قال: (كنا مع أبي أيوب في نفر من الأنصار، ما زار منا أحد البيت حتى كان في النفر الآخر، إلا رجل كان معه من أهله فتعجل بهم).
(٥) أخرجه مالك في الموطأ (١/ ٤١٣) عن أبي الرجال عن أمه عمرة عن عائشة به، وهي آثار صحيحة كلها.
(٦) شرح عمدة الفقه للجبرين (٢/ ٧١٨).

<<  <  ج: ص:  >  >>