للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

سواء لعذر أو لغير عذر، لكني لم أرهم يذكرون أثر ابن عباس في كتبهم، فلا يلزمهم هذا اللازم، ومع ذلك فإنهم يوجبون الدم في ترك الواجب لغير عذر، مما يدل على استفاضة في هذا الحكم.

- قال الكاساني: (إذا كان واجباً فإن تركه لعذر فلا شيء عليه، وإن تركه لغير عذر لزمه دم؛ لأن هذا حكم ترك الواجب في هذا الباب أصله طواف الصدر … ورخص للحائض، بخلاف الأركان فإنها لا تسقط بالعذر) (١)، وقال ابن عابدين: (إن تركه بلا عذر لزمه دم، وإن بعذر فلا شيء عليه مطلقاً. وقيل: فيما ورد به النص فقط) (٢)، يعني: لادم في ترك الواجب الذي ورد في بعض الأدلة الترخيص بتركه دون إيجاب للدم، كالمبيت بمنى، وفوات مزدلفة، وترك الوداع.

- ثم قال ابن عابدين: (وهذا بخلاف ما لو ارتكب محظوراً كاللبس والطيب فإنه يلزمه موجبه ولو بعذر) (٣)، وارتكاب المحظور بغير عذر يوجب الدم بلا تخيير، (وإن تطيب أو حلق أو لبس من عذر فهو مخير: إن شاء ذبح شاة وإن شاء تصدق على ستة مساكين بثلاثة أصوع من طعام وإن شاء صام ثلاثة أيام) (٤).

٤/ ومن الأدلة في المحظورات -غير الجماع والصيد- ثلاثة آثار عن الصحابة:

أولها: قول ابن عمر-رضي الله عنهما-: (المحصر بمرض لا يحل، حتى يطوف بالبيت، ويسعى بين الصفا والمروة. فإذا اضطر إلى لبس شيء من


(١) بدائع الصنائع (٢/ ١٣٤).
(٢) حاشية ابن عابدين (٢/ ٥٥٣).
(٣) المرجع السابق.
(٤) مختصر القدوري ص (٧٢).

<<  <  ج: ص:  >  >>