(٢) شرح العمدة لابن تيمية - كتاب الحج (٢/ ٢١٠)، ولعل من المناسب إيراد كلامه وتعليه: (ولا كفارة في النكاح; لأنه يقع باطلاً فلم يوجب الكفارة كشراء الصيد واتهابه; لأنه لا أثر لوقوعه فإن مقصوده لم يحصل، بخلاف الوطء واللباس ونحو ذلك، وكلما وقع على مخالفة الشرع وأمكن إبطاله= اكتفي بإبطاله عن كفارة أو فدية، بخلاف الأمور التي لا يمكن إبطالها; ولأنه من باب الأقوال والأحكام … ) الخ. (٣) موطأ مالك (١/ ٣٤٩). (٤) شرح الزركشي على الخرقي (٣/ ١٤٥)، وقال ابن عثيمين في الشرح الممتع (٧/ ١٥٥): (قال بعض العلماء: فيه الفدية، قياساً على اللباس؛ لأن ترفه الإنسان بالنكاح أشد من اللباس)، ولم أقف على حكاية الخلاف عند غيره.