للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

المسألة الثانية: أدلة القائلين بعدم وجوب الفدية في فعل المحظور أو ترك الواجب إلا في حلق الرأس و الوطء قبل التحلل:

استدل أصحاب هذا القول بأدلة منها:

١/ حديث ابن عمر -رضي الله عنهما-: «أن العباس بن عبد المطلب، استأذن رسول الله -صلى الله عليه وسلم- أن يبيت بمكة ليالي منى، من أجل سقايته، فأذن له» (١).

وجه الاستدلال:

- أن النبي -صلى الله عليه وسلم- (لم يأمره بدم وقد ترك واجباً) (٢).

- (ومثله الرعاة، وكمن ترك المبيت بمزدلفة شطر الليل الآخر، وكل ذلك واجب على المستطيع ومع ذلك لم يأمرهم بدم … وتأخير البيان عن وقت الحاجة غير جائز.

- فإن قيل: هؤلاء معذورون، قيل: كذلك كعب بن عجرة معذور حينما فعل محظوراً، فحلق رأسه، وأمره النبي -صلى الله عليه وسلم- بالفدية؛ فدل على اختصاص الفدية بترك أعمال معينة وفعلها) (٣).

ويمكن مناقشة هذا الاستدلال:

- (بأن ترك الواجب إذا أذن فيه الشرع: لم يجب فيه شيء، كترك الحائض طواف الوداع، وترك أهل السقاية والرعاة المبيت بمنى) (٤)، وهذا واضح.


(١) متفق عليه، أخرجه البخاري (١٧٤٥)، ومسلم (١٣١٥).
(٢) صفة حجة النبي -صلى الله عليه وسلم- ص (١٠٣).
(٣) صفة حجة النبي -صلى الله عليه وسلم- ص (١٠٤).
(٤) شرح العمدة لابن تيمية-كتاب الحج (٢/ ٢٨٠).

<<  <  ج: ص:  >  >>