للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

- وهذا ما صرّح به عطاء فقال: (النسيان والجهالة سواء، ليس عليه في الثياب ولا في الطيب شيء، يقول: إذا لبس أو تطيب ناسياً) (١)، وهو امتداد لمدرسة ابن عباس كما سبق، والمقصود إظهار تفريقهم بين المسائل وأن ما ذُكر لا يستدرك عليهم.

- قال الإمام للشافعي: (من لبس ما ليس له لبسه قبل الإحرام، جاهلاً بما عليه في لبسه أو ناسياً لحرمه، ثم يثبت عليه أي مدة ما ثبت عليه بعد الإحرام، أو ابتدأ لبسه بعد الإحرام جاهلاً بما عليه في لبسه أو ناسياً لحرمه أو مخطئاً به، وذلك أن يريد غيره فيلبسه، نزع الجبة والقميص نزعاً ولم يشقه ولا فدية عليه في لبسه وكذلك الطيب قياساً عليه) (٢).

- وأما البراءة الأصلية فقد تكرر أنها آخر مدار الفتوى، ورتبتها متأخرة في الاستدلال، فلا يركن إليها إلا عند عدم الدليل، وقد توسّع بها بعض الظاهرية، فخالفوا الأمة في مسائل كبار؛ لاضطرابهم في الإجماع (٣)، وإغفالهم قول الصحابي في الاحتجاج.

سبب الخلاف:

- يظهر في سبب الخلاف هو عدم اعتبار قول الصحابي الذي


(١) أخرجه أبوداود في مسائله للإمام أحمد ص (١٥٦) قال: ثنا أحمد، قال: ثنا وكيع، عن سفيان، عن ابن جريج، عن عطاء به، وهو صحيح، وفي معلقات البخاري (٣/ ١٧) المجزوم بها: (قال عطاء: إذا تطيب أو لبس جاهلاً أو ناسياً فلا كفارة عليه).
(٢) الأم (٢/ ١٦٧).
(٣) ومن ذلك ماقاله أبوعبدالرحمن بن عقيل الظاهري في "نواد الإمام ابن حزم" السفر الثاني ص (١٣٢): (مذهب ابن حزم في الإجماع مضطرب جداً)، وسبق بيان موقف الشوكاني من الإجماع في ختم مسألة طهارة الدم الكثير.

<<  <  ج: ص:  >  >>