للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

بيّن، أما من باب الاحتياط من غير إيجاب، فالأمر واسع) (١).

ويمكن مناقشة هذا الاستدلال:

- بأن هذا الحديث فيه تقرير لما سبق ذكره من الفرق بين فعل المحظور وترك الواجب.

- قال ابن تيمية: (فرّق أكثر العلماء في الصلاة والصيام والإحرام بين من فعل المحظور ناسياً، وبين من ترك الواجب ناسياً) (٢)، وقال: (وأما فاعل المنهي عنه إذا كان نائماً أو ناسياً أو مخطئاً فهو معفو عنه ليس عليه جبران إلا إذا اقترن به إتلاف كقتل النفس والمال) (٣)، وقال: (ثبت بدلالة الكتاب والسنة أن من فعل محظورا مخطئاً أو ناسياً لم يؤاخذه الله بذلك وحينئذ يكون بمنزلة من لم يفعله) (٤).

- ولذلك قال الخطابي هنا: (في الحديث دليل أن المحرم إذا لبس ناسياً فلا شيء عليه؛ لأن الناسي في معنى الجاهل، وذلك أن هذا الرجل كان حديث العهد بالإسلام جاهلاً بأحكامه؛ فعذره النبي -صلى الله عليه وسلم- فلم يلزمه غرامة) (٥)، وقال النووي: (وفيه أن من أصابه في إحرامه طيب ناسياً أو جاهلاً لا كفارة عليه، وهذا مذهب الشافعي، وبه قال عطاء والثوري وإسحاق وداود) (٦).


(١) صفة حجة النبي -صلى الله عليه وسلم- ص (١٠٥).
(٢) مجموع الفتاوى (١٨/ ٢٥٨)، في المغني (٣/ ٤٧٣): (للنسيان أثره في ترك الموجود كالمعدوم، لافي جعل المعدوم موجوداً).
(٣) مجموع الفتاوى (٢٠/ ٩٥).
(٤) المرجع السابق (٢٥/ ٢٢٦).
(٥) معالم السنن (٢/ ١٧٥)، وانظر: الإشراف لابن المنذر (٣/ ٢٧٢)، التمهيد (١٥/ ١٢١).
(٦) شرح مسلم (٨/ ٧٧)، وانظر: شرح البخاري لابن بطال (٤/ ٢٠٦)، فتح الباري لابن حجر (٣/ ٣٩٥).

<<  <  ج: ص:  >  >>