للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

دماً) (١)، وسبقت فتيا عمر -رضي الله عنه- بنحوها و (لم يأمره عمر بدم، بل انتظره ليقف مع الناس، ولو كان وقت الوجوب قد ذهب لما كان لانتظاره معنى) (٢).

٢/ ومن الأدلة: أنه (قد حج مع النبي -صلى الله عليه وسلم- مئة ألف، ومع هذا لم يُذكر دم، مع اليقين بوقوع المخالفة منهم) (٣).

ويمكن مناقشة هذا الدليل:

بأن غايته المطالبة بالدليل، وما ذُكر في أدلة أصحاب القول الأول كافٍ في مناقشته.

٣/ واستدلوا: بحديث يعلى بن أمية -رضي الله عنه- أن رجلاً أتى النبي -صلى الله عليه وسلم- وهو بالجعرانة، وعليه جبة وعليه أثر الخلوق - أو قال: صفرة -، فقال: كيف تأمرني أن أصنع في عمرتي؟ فقال له النبي -صلى الله عليه وسلم-: « … اخلع عنك الجبة، واغسل أثر الخلوق عنك، وأنق الصفرة، واصنع في عمرتك كما تصنع في حجك» (٤).

وجه الاستدلال:

- أن الرجل تلبس بمحظورين من محظورات الإحرام، فـ (أمره النبي -صلى الله عليه وسلم- بغسل الطيب، ونزع الجبة، ولم يأمره بشيء).

- و (الأصل براءة الذمة، وأموال الناس معصومة؛ فلا تنتزع إلا بدليل


(١) شرح العمدة-كتاب الحج (٢/ ٦١٢)، ومابين المعكوفين] [من طبعة دار عالم الفوائد (٥/ ٣٤٥).
(٢) المرجع السابق (٢/ ٦١٤).
(٣) صفة حجة النبي -صلى الله عليه وسلم- ص (١٠٣).
(٤) متفق عليه، أخرجه البخاري (١٧٨٩) واللفظ له، ومسلم (١١٨٠).

<<  <  ج: ص:  >  >>