للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

الصحابي، فالأول اضطرب فيه الظاهرية، والثاني ردوه، والثالث لم يعتبروه، والمعاصر اضطرب في كل الثلاثة.

ولم يثبت بعد البحث مخالف يصح أن يُخرم به الإجماع، وهو قول ابن عباس في ترك الواجب ووافقه ابن عمر ولايعرف لهما مخالف، وجاء عن ثلاثة من الصحابة في فعل المحظور، حين قاسوا غير حلق الرأس عليه، ولا يعرف لهم مخالف.

وهو ماعليه أئمة الأمصار في الأقطار المختلفة لا يعرف عندهم خلاف هذا القول، بل الأصل عندهم هو الدم على من ترك واجباً، والفدية على من فعل محظوراً، والله أعلم.

<<  <  ج: ص:  >  >>