للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

كان في أول الإسلام قبل أن ترتب الأشياء وتنظف، فأما الآن فلا ينبغي صب النجاسات في الطرق خوفاً أن يؤذي المسلمين) (١).

المسألة الثالثة: حُكم نسبة هذا الرأي إلى الشذوذ:

بعد عرض هذا الرأي ودراسته، فالذي يظهر أن نسبة القول بطهارة الخمر إلى الشذوذ صحيحة؛ لمخالفته الإجماع الصحيح، ولم يثبت بعد البحث مخالف يصح أن يُخرم به الإجماع، ولو ثبت المخالف فإنه محجوج بإجماع الصحابة قبله (٢)، ولايعرف عن الصحابة قول صحيح ولاضعيف بطهارة الخمر، فإن امتنع ذلك فهو إجماع من بعدهم، من القرن الرابع إلى القرن الثانيَ عشرَ، وقد أطبق الأئمة الأربعة وأتباعهم وغيرهم على القول بنجاسة الخمر، والله أعلم.

مسألة في حكم الكحول (٣):

- الكحول: سائل عديم اللون، له رائحة خاصة، يُنتج من تخمر السكر والنشاء وغيرهما، وهو روح الخمر وخلاصته (٤)، يدخل في صناعة الخمور، وفي تحضير الأدوية والعطور والصِّبغ، ويستعمل مادّةً مذيبة (٥)، وهو لفظ معرَّب، مع أن أصلها عربي وهو الغَوْل: أي: ما يغتال العقل بالسكر (٦)، وقد قال تعالى عن خمر الآخرة:


(١) نقله العيني في عمدة القاري (١٣/ ١١).
(٢) قال الماوردي: (فأما الخمر؛ فنجس بالاستحالة وهو إجماع الصحابة -رضي الله عنهم- الحاوي الكبير (٢/ ٢٦٠).
(٣) هذه المسألة أشبه بالنوازل، لكن كثيراً ممن يبحث مسألة نجاسة الخمر، يتعرض لها، فهي غير مقصودة بالبحث ولذا سيكون الكلام عليها مختصراً.
(٤) انظر: المعجم الوسيط (٢/ ٧٧٨)، معجم اللغة العربية المعاصرة (٣/ ١٩١٢).
(٥) انظر: معجم اللغة العربية المعاصرة (٣/ ١٩١٢).
(٦) انظر: معجم لغة الفقهاء ص (٣٧٨)، ولما ترجمت الكتب العربية وليس عندهم حرف الغين حرفت إلى كاف، فقالوا: كول، ثم أضاف إليها الأتراك حرف الحاء فقالوا: كحول، ويسمى بالإيطالية: سبيرتو. انظر: الجامع لبيان النجاسات وأحكامها ص (٣١٢).

<<  <  ج: ص:  >  >>