للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

حتم علي) (١)، وقول أبي أيوب -رضي الله عنه-: (كان الرجل يضحي بالشاة عنه وعن أهل بيته، فيأكلون ويطعمون حتى تباهى الناس، فصارت كما ترى) (٢).

- قال أبوبكر الطرطوشي بعد أن نقل ترك بعض الصحابة للأضحية، كأبي بكر وعمر وأبي مسعود وابن عباس وبلال -رضي الله عنهم-، قال: (فإن لأهل الإسلام قولين في الأضحية (٣): أحدهما: سنة. والثاني: واجبة. ثم اقتحم الصحابة ترك السنة؛ حذرا أن يضع الناس الأمر على غير وجهه، فيعتقدونها فريضة) (٤). وكما قال الشاطبي: (الصحابة عملوا على هذا الاحتياط في الدين لما فهموا هذا الأصل من الشريعة، وكانوا أئمة يقتدى بهم؛ فتركوا أشياء وأظهروا ذلك ليبينوا أن تركها غير قادح وإن كانت مطلوبة) (٥).

- وحمله كثير من العلماء أيضاً على تفضيله للصدقة على الأضحية، وهذا لايعارض الحمل السابق فهو لا يرى وجوب الأضحية بل


(١) أخرجه عبدالرزاق (٨١٤٩)، والبيهقي في الكبرى (١٩٠٣٨)، من طريق الثوري، عن الأعمش، عن أبي وائل به، قال ابن حجر في التلخيص (٤/ ٣٥٩): (وهو في سنن سعيد بن منصور عن أبي مسعود بسند صحيح).
(٢) أخرجه مالك (٢/ ٤٨٦)، والترمذي (١٥٠٥)، وابن ماجه (٣١٤٧)، وغيرهم من طريق عمارة بن عبدالله بن صياد عن عطاء عن أبي أيوب به، وقال الترمذي: (هذا حديث حسن صحيح)، وأورده الطرطوشي في "الحوادث والبدع" ص (٣٩) بهذا اللفظ: (كنا نضحي عن النساء وأهلينا، فلما تباهى الناس بذلك؛ تركناها)، ولعل من التباهي ماحكاه الترمذي بعد قول أبي أيوب السابق: (وقال بعض أهل العلم: لا تجزي الشاة إلا عن نفس واحدة)، وفي مصنف عبدالرزاق (٨١٥٤) قال ابن المسيب: (ما كنا نعرف إلا بذاك حتى خالطنا أهل العراق، يقول: كان أهل البيت يضحون بالشاة فضحوا هم عن كل واحد شاة).
(٣) (ولا خلاف في أن الأضحية مطلوبة) كما في الموافقات (٤/ ١٠٤).
(٤) الحوادث والبدع ص (٤٤).
(٥) الموافقات (٤/ ١٠٢)، وذكر ترك عثمان للقصر، وقول بلال وغيره في الأضحية.

<<  <  ج: ص:  >  >>