للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

يرى أن الصدقة بثمنها أفضل، إما مطلقاً، وإما في تلك السنة لحاجة خاصة أو منعاً للتباهي، ويؤيده قوله: (ولأن أتصدق بثمنها على يتيم أو مغبّر أحب إلي من أن أضحي بها) (١)، وبهذا السياق أورد الأثر ابن المنذر (٢)، وابن بطّال، وابن قدامة، وابن الملقّن، وغيرهم (٣).

- وأما النقل عن ابن عباس -رضي الله عنهما-؛ فقد جاء عن مولى لابن عباس أنه قال: أرسلني ابن عباس أشتري له لحماً بدرهمين، وقال: (قل هذه ضحية ابن عباس) (٤).


(١) هكذا عند عبدالرزاق كما سبق، وذكره ابن حزم في المحلى (٦/ ٩) من طريق سعيد بن منصور بلفظ: (ولأن آخذ ثمن الأضحية فأتصدق به على مسكين مُقْترٍ فهو أحب إلي من أن أضحي).
(٢) الإشراف (٣/ ٤٠٥) قال: (باب اختلاف أهل العلم في تفضيل الصدقة على الأضحية)، وذكر فيه قول بلال.
(٣) انظر: شرح صحيح البخاري لابن بطال (٦/ ٧)، المغني (٩/ ٤٣٦)، التوضيح لشرح الجامع الصحيح (٢٦/ ٥٧٦).
(٤) أخرجه عبدالرزاق (٨١٤٦) عن الثوري، عن أبي معشر، قال أبو بكر [يعني: عبدالرزاق]: وقد سمعته من أبي معشر، عن رجل، مولى لابن عباس به، وهذا إسناد ظاهر الضعف فيه أبو معشر (ضعيف … أسنّ و اختلط) كما في التقريب ص (٥٥٩)، وجهالة مولى ابن عباس، وأخرجه البيهقي من طريقين آخرين، الأول: في السنن الكبرى (١٩٠٣٧) والخلافيات (٥٣٥٩) من طريق أبي صالح بن أبي طاهر العنبري، أنبأ جدي، يحيى بن منصور، ثنا محمد بن عمرو، أخبرنا القعنبي، ثنا سلمة بن بخت، عن عكرمة مولى ابن عباس، عن ابن عباس -رضي الله عنهما- كان إذا حضر الأضحى أعطى مولى له درهمين فقال: (اشتر بهما لحماً وأخبر الناس أنه أضحى ابن عباس)، والثاني: في الخلافيات (٥٣٦٠) من طريق أبي عبدالله إجازة [يعني: الحاكم]، أنا أبو الوليد، ثنا عبدالله، ثنا محمد بن يحيى، ثنا أبو نعيم الطحان، عن الدراوردي، عن ثور بن زيد، عن عكرمة عن ابن عباس بنحوه، والإسناد الأول قال عنه د. سعد الحميّد في تحقيقه للجزء الثاني من الاعتصام (٢/ ٤٩١): (وسنده رجاله ثقات، عدا محمد بن عمرو، فلم أجد من ترجم له، سوى الحافظ ابن حجر فإنه قال في "نزهة الألباب" (٢/ ٩١ - ٩٢ رقم ٢٢٤٩): "قشمرد: هو محمد بن عمرو بن النضر النيسابوري، الحافظ، ويقال له: كشمرد؛ بالكاف") انتهى، قلت: في تاريخ الإسلام للذهبي (٦/ ٨١٩) قال عن قشمرد: (وكان صدوقاً مقبولاً).

<<  <  ج: ص:  >  >>