للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

الوحش، والديك، وسائر الطير والحيوان الحلال أكله) (١)، ويلزمه أن يقول بجواز الأضحية بالبيضة أيضاً، فالحديث واحد وتقريره فيه (إعمال بعض الحديث وإهمال بعضه) (٢).

- ويلزمه كذلك (القول بإجزاء الدجاجة والعصفور والفرس ونحوها في هدايا الحج؛ لورود الحديث بلفظ الهدي، وأصله فيما يهدى إلى الحرم) (٣)، وابن حزم يقول: (والهدي إما من الإبل، أو البقر، أو الغنم) (٤)، ويقول: (أما قولنا: إن الهدي الواجب على المتمتع رأس من الغنم أو من الإبل أو من البقر، أو شرك في بقرة أو ناقة … فلقول الله تعالى: {فَمَنْ تَمَتَّعَ بِالْعُمْرَةِ إِلَى الْحَجِّ فَمَا اسْتَيْسَرَ مِنَ الْهَدْيِ} واسم الهدي يقع على الشاة، والبقرة، والبدنة … وروينا من طريق البخاري، نا إسحاق بن منصور، أنا النضر بن شميل، أنا شعبة، نا أبو جمرة هو نصر بن عمران الضبعي، قال: سألت ابن عباس - رضي الله عنهما - عن المتعة؟ فأمرني بها وسألته عن الهدي؟ فقال: فيها جزور، أو بقرة، أو شاة، أو شرك في دم) (٥).

- قال التهانوي معلّقاً على تقرير ابن حزم: (فكان عليك أن ترد قول ابن عباس بقول النبي -صلى الله عليه وسلم- في حديث المهجّر، وتقول: بأن اسم


(١) المحلى (٦/ ٢٩).
(٢) إعلاء السنن (١٧/ ٢٠٧).
(٣) المرجع السابق، قال الجصاص في أحكام القرآن (١/ ٣٢٩): (الهدي اسم لما يهدى إلى البيت على وجه التقرب به إلى الله تعالى، وجائز أن يسمى به ما يقصد به الصدقة وإن لم يهد إلى البيت)، وذكر حديث المهجّر ثم قال: (فسمى الدجاجة والبيضة هدياً وإن لم يرد به إهداءه إلى البيت).
(٤) المحلى (٥/ ٨٧)، قال الجصاص في أحكام القرآن (١/ ٣٣٠): (واتفق الفقهاء على أن ما عدا هذه الأصناف الثلاثة من الإبل والبقر والغنم ليس من الهدي).
(٥) المحلى (٥/ ١٥١ - ١٥٢).

<<  <  ج: ص:  >  >>