للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

٢/ حديث أبي هريرة -رضي الله عنه- أن رسول الله -صلى الله عليه وسلم-، قال: «من اغتسل يوم الجمعة غسل الجنابة، ثم راح، فكأنما قرب بدنة، ومن راح في الساعة الثانية، فكأنما قرب بقرة، ومن راح في الساعة الثالثة، فكأنما قرب كبشا أقرن، ومن راح في الساعة الرابعة، فكأنما قرب دجاجة، ومن راح في الساعة الخامسة، فكأنما قرب بيضة … » (١)، وفي رواية: «يُهدي عصفوراً» (٢).

وجه الاستدلال:

- أن (في هذين الخبرين هدي دجاجة، وعصفور، وتقريبهما، وتقريب بيضة؛ والأضحية تقريب بلا شك) (٣)، بل (هذا صريح في إجزاء ذلك، فأيُّ تقرب إلا الأضحية؟!) (٤)، (ولأن يوم الجمعة عيد، فشبّه التقرب فيه بالتقرب في العيد) (٥).

ونوقش هذا الاستدلال:

- بأن ابن حزم يقول في تقرير حكم المسألة: (الأضحية جائزة بكل حيوان يؤكل لحمه من ذي أربع، أو طائر، كالفرس، والإبل، وبقر


(١) متفق عليه، أخرجه البخاري (٨٨١)، ومسلم (٨٥٠).
(٢) هذه اللفظة في الصحيحين، لكن ابن حزم أورده بلفظ فيه زيادة العصفور، ونصه: «مثل المهجر إلى الجمعة كمثل من يهدي بدنة، ثم كمن يهدي بقرة، ثم كمن يهدي شاة، ثم مثل من يهدي دجاجة، ثم مثل من يهدي عصفوراً، ثم كمثل من يهدي بيضة» كما في الطبعة التي حققها أحمد شاكر (٧/ ٣٧١)، وهذه الرواية أخرجها البزار (٨٣٤٧)، وقال النووي في خلاصة الأحكام (٢/ ٧٨٣) عن زيادة "العصفور"، وزيادة "البطة" في رواية أخرى: (هاتان الروايتان وإن صح إسنادهما، فقد يقال: هما شاذتان لمخالفتهما الروايات المشهورة).
(٣) المحلى (٦/ ٣١).
(٤) "الرد على من شدّد وعسّر في جواز الأضحية بما تيسر" ص (١٧٣).
(٥) المرجع السابق.

<<  <  ج: ص:  >  >>