للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

صرّح بجواز الأضحية بغير الأنعام كالطيور، وهو قول ابن حزم (ت ٤٥٦)، ثم تبعه ابن المبْرد الحنبلي (٩٠٩)، ثم أظهر ذلك وسوّغه بعض المعاصرين كالهلالي، وهذا الرأي تبيّن أنه لا سلف له، لا في الفعل ولا في القول، لا عن بلال ولا غيره.

المسألة الثانية: أدلة القائلين بجواز الأضحية بغير بهيمة الأنعام: استدل أصحاب هذا القول بأدلة منها:

١/ قوله تعالى: {وَافْعَلُوا الْخَيْرَ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ} (١)، وقوله: {فَصَلِّ لِرَبِّكَ وَانْحَرْ} (٢).

وجه الاستدلال:

- (أن الأضحية قربة إلى الله تعالى، فالتقرب إلى الله تعالى، بكل ما لم يمنع منه قرآن ولا نص سنة= حسن … والتقرب إليه -عز وجل- بما لم يمنع من التقرب إليه به= فعل خير) (٣).

- و (النحر هنا عام، ظاهره نحر أي شيء كان حيث حصل النحر) (٤) كما في الآية الثانية.

ويمكن مناقشة هذا الاستدلال:

- بأن الأضحية عبادة لم تعرف إلا من الشرع، فيلتزم فيما يضحّى به، بل وفي سنّ الأضحية بالشرع؛ لأنها عبادة والنبي -صلى الله عليه وسلم- يقول: «من أحدث في أمرنا هذا ماليس منه فهو رد» (٥)، وأما الإطلاق الذي في آية النحر فإن التقييد في آيتي الحج يقضي عليه.


(١) من الآية (٧٧) من سورة الحج.
(٢) الآية (٢) من سورة الكوثر.
(٣) المحلى (٦/ ٣٠ - ٣١).
(٤) "الرد على من شدّد وعسّر في جواز الأضحة بماتيسّر" ص (١٧٢).
(٥) متفق عليه، أخرجه البخاري (٢٦٩٧)، ومسلم (١٧١٨)، من حديث عائشة -رضي الله عنها-.

<<  <  ج: ص:  >  >>