للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

ولم يكتب عليهم قتال من سالمهم؛ لأنهم لم يكونوا يطيقون قتال جميع الكفار، فلما فتح الله مكة وانقطع قتال قريش ملوك العرب، ووفدت إليه وفود العرب بالإسلام أمره الله تعالى بقتال الكفار كلهم إلا من كان له عهد مؤقت، وأمره بنبذ العهود المطلقة) (١).

- (وبمعرفة هذه المراحل يظهر خطأ بعض المتصدين للدفاع عن عقيدة الجهاد … فيقفون به عند حد المرحلة الثالثة) (٢).

- فآخر التشريع هو قتال الطلب، ولا يعني ذلك نسخ جميع المراحل نسخاً كلياً، بل من (كان من المؤمنين بأرض هو فيها مستضعف، أو في وقت هو فيه مستضعف، فليعمل بآية الصبر والصفح عمن يؤذي الله ورسوله من الذين أوتوا الكتاب والمشركين، وأما أهل القوة فإنما يعملون بآية قتال أئمة الكفر، الذين يطعنون في الدين، وبآية قتال الذين أوتوا الكتاب حتى يعطوا الجزية عن يد وهم صاغرون) (٣).

- والأصل في حديث الفقهاء عن الجهاد إنما هو في جهاد الطلب (٤)، ثم يأتي التفريع على حكمه إذا دهم العدو بلاد


(١) الجواب الصحيح لابن تيمية (١/ ٢٣٧).
(٢) دراسات في علوم القرآن للرومي ص (٢٥٤).
(٣) الصارم المسلول ص (٢٢١)، قال ابن باز في مجموع فتاويه (٣/ ١٩٧): (تختلف الأحوال بقوة المسلمين وضعفهم: فإذا ضعف المسلمون جاهدوا بحسن حالهم، وإذا عجزوا عن ذلك اكتفوا بالدعوة، وإذا قووا بعض القوة قاتلوا من بدأهم ومن قرب منهم، وكفوا عمن كف عنهم، وإذا قووا وصار لهم السلطان والغلبة، قاتلوا الجميع وجاهدوا الجميع حتى يسلموا، أو يؤدوا الجزية، إلا من لا تؤخذ منهم كالعرب).
(٤) جاء في حاشية ابن عابدين (٤/ ١٢٢): (يجب على الإمام أن يبعث سرية إلى دار الحرب كل سنة مرة أو مرتين)، وفي حاشية الدسوقي (٢/ ١٧٣): ("قوله: كل سنة" أي: بأن يوجه الإمام كل سنة طائفة، ويزج بنفسه معها، أو يخرج بدله من يثق به، ليدعوهم للإسلام ويرغبهم فيه، ثم يقاتلهم إذا أبوا منه)، وفي مغني المحتاج (٦/ ٨): (أقل الجهاد مرة في السنة)، وفي المغني (٩/ ١٩٧): (ويبعث في كل سنة جيش يغيرون على العدو في بلادهم)، قال ابن حجر في الفتح (٦/ ٣٨): (ويتأدى فرض الكفاية بفعله في السنة مرة عند الجمهور … وقيل: يجب كلما أمكن وهو قوي).

<<  <  ج: ص:  >  >>