(٢) دراسات في علوم القرآن للرومي ص (٢٥٤). (٣) الصارم المسلول ص (٢٢١)، قال ابن باز في مجموع فتاويه (٣/ ١٩٧): (تختلف الأحوال بقوة المسلمين وضعفهم: فإذا ضعف المسلمون جاهدوا بحسن حالهم، وإذا عجزوا عن ذلك اكتفوا بالدعوة، وإذا قووا بعض القوة قاتلوا من بدأهم ومن قرب منهم، وكفوا عمن كف عنهم، وإذا قووا وصار لهم السلطان والغلبة، قاتلوا الجميع وجاهدوا الجميع حتى يسلموا، أو يؤدوا الجزية، إلا من لا تؤخذ منهم كالعرب). (٤) جاء في حاشية ابن عابدين (٤/ ١٢٢): (يجب على الإمام أن يبعث سرية إلى دار الحرب كل سنة مرة أو مرتين)، وفي حاشية الدسوقي (٢/ ١٧٣): ("قوله: كل سنة" أي: بأن يوجه الإمام كل سنة طائفة، ويزج بنفسه معها، أو يخرج بدله من يثق به، ليدعوهم للإسلام ويرغبهم فيه، ثم يقاتلهم إذا أبوا منه)، وفي مغني المحتاج (٦/ ٨): (أقل الجهاد مرة في السنة)، وفي المغني (٩/ ١٩٧): (ويبعث في كل سنة جيش يغيرون على العدو في بلادهم)، قال ابن حجر في الفتح (٦/ ٣٨): (ويتأدى فرض الكفاية بفعله في السنة مرة عند الجمهور … وقيل: يجب كلما أمكن وهو قوي).