للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

يدل على أن (أل) في المشركين للعهد، أي: المشركين المذكورين، (وما هي إلا إذن بقتال المشركين الذي نكثوا العهد كما في الآيات التي قبلها وبعدها. وذلك أن المسلمين عاهدوا مشركي العرب من أهل مكة وغيرهم عهدًا فنكثوا إلا بني ضمرة وبني كنانة، فأمر الله تعالى بأن ينبذ للناكثين عهدهم ويمهلوا أربعة أشهر إلى آخر المحرم من الأشهر الحرم، فإن تابوا وإلا قوتلوا) (١)، (ثم تليها آيات أخر تعلل للأمر بقتلهم … فهم يصدون عن سبيل الله، ولا يرقبون في مؤمن إلّا ولا ذمّة، ثم إنهم نكثوا أيمانهم من بعد عهدهم، وطعنوا في دين الله، وهمّوا بإخراج الرسول، وبدؤوا المؤمنين بالقتال أول مرة!!) (٢)

- وأما قوله -عز وجل-: {قَاتِلُوا الَّذِينَ لَا يُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ وَلَا بِالْيَوْمِ الْآخِرِ وَلَا يُحَرِّمُونَ مَا حَرَّمَ اللَّهُ وَرَسُولُهُ وَلَا يَدِينُونَ دِينَ الْحَقِّ مِنَ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ} ففيه (وصف أهل الكتاب الذين بين حكم قتالهم أربع صفات سلبية هي علة عداوتهم للإسلام، ووجوب خضوعهم لحكمه في داره; لأن إقرارهم على الاستقلال، وحمل السلاح فيه يفضي إلى قتال المسلمين في دارهم) (٣).

- و (وهذه الآية لايجوز أن تقرأ منفصلة عن سائر الآيات الأخرى في القرآن، فإذا وجد في أهل الكتاب من اعتزل المسلمين فلم يقاتلوهم، ولم يظاهروا عليهم عدوّا، وألقوا إليهم السلم، فليس على المسلمين أن يقاتلوهم) (٤).


(١) مجلة المنار (٦/ ٤١٢)، وانظر: فقه الجهاد للقرضاوي (١/ ٣٠٣).
(٢) فقه الجهاد للقرضاوي (١/ ٣٠٦).
(٣) تفسير المنار (١٠/ ٢٤٨)، وللقرضاوي في مناقشة الاستدلال بهذه الآية كلام لم يتضح لي، في فقه الجهاد (١/ ٣١٤).
(٤) فقه الجهاد (١/ ٣١٥).

<<  <  ج: ص:  >  >>