للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

- وهذا كله يتأيد بإجماع من سلف على هذا الفهم قبل مخالفة الخلف، مما يرفع الدلالة في النصوص من الظن إلى القطع، وهو الدليل الآتي:

٢/ الدليل الآخر: هو الإجماع.

والإجماع المنقول في هذه المسألة على قسمين: صريح، وغير صريح؛ أما الصريح:

١. فقال ابن جرير (ت ٣١٠): (وأجمعوا أن موادعة أهل الشرك من عبدة الأوثان، ومصالحة أهل الكتاب على أن أحكام المسلمين عليهم غير جائزة إلى الأبد= باطلة إذا كان بالمسلمين قوة على حربهم) (١).

٢. وقال الجصاص (ت ٣٧٠): (ولا نعلم أحداً من الفقهاء يحظر قتال من اعتزل قتالنا من المشركين، وإنما الخلاف في جواز ترك قتالهم لا في حظره، فقد حصل الاتفاق من الجميع على نسخ حظر القتال) (٢).

٣. وقال ابن حزم (ت ٤٥٦): (واتفقوا أن قتال أهل الكفر بعد دعائهم إلى الإسلام أو الجزية إذا امتنعوا من كليهما جائز) (٣)، يعني: غير ممنوع.


(١) اختلاف الفقهاء- كتاب الجهاد والجزية وأحكام المحاربين ص (١٤)، وقد قال ابن تيمية في الصفدية (٢/ ٣٢٠): (الصحيح أنه يجوز العهد مطلقاً ومؤجلاً، فإن كان مؤجلاً كان لازماً لا يجوز نقضه … وإن كان مطلقاً لم يكن لازماً؛ فإن العقود اللازمة لا تكون مؤبدة كالشركة والوكالة وغير ذلك) انتهى، وعند التأمل فلا معارضة بينهما.
(٢) أحكام القرآن (٢/ ٢٧٨).
(٣) مراتب الإجماع ص (١٢٢)، وانظر: الإقناع (١/ ٣٣٤).

<<  <  ج: ص:  >  >>