(٢) المسك: دم يجتمع في سرة الغزال في وقت معلوم من السنة، فإذا اجتمع ورم الموضع فمرض الغزال إلى أن يسقط منه. فتح الباري (٩/ ٦٦٠)، وانظر: غريب الحديث للحربي (٢/ ٥٦٨). (٣) وممن نقل الإجماع الإمام أحمد، وابن عبدالبر، وابن حزم، وابن رشد الحفيد، والقرطبي، والنووي، والقرافي، وابن حجر العسقلاني، والعيني، وابن نجيم، وابن حجر الهيتمي، وسيأتي توثيق ذلك وتفصيله بإذن الله، وهي مسألة البحث. (٤) ولا يلزم من العفْوِ والتجاوزِ عن يسيره =الطهارةُ، وممن نقل الإجماع على العفو عن يسير الدم ابن جرير في تفسيره (٨/ ٥٤)، وابن عبدالبر في الاستذكار (١/ ٣٣١)، وابن تيمية في الفتاوى (٢١/ ٥٢٤)، قال البيهقي: (وكان الحسن البصري يقول: (قليله وكثيره سواء) ومذهب سائر الفقهاء بخلافه في الفرق بين كثير الدم ويسيره) السنن الكبرى (٢/ ٥٦٨)، ولا يفرق ابن حزم بين الدم المسفوح وغيره فالدم عنده سواء، انظر: المحلى (١/ ١١٧). (٥) قال ابن تيمية: (إن كان الجرح لا يرقأ مثل ما أصاب عمر بن الخطاب -رضي الله عنه- فإنه يصلي باتفاقهم) مجموع الفتاوى (٢١/ ٢٢٣). (٦) فإنه طاهر عند الحنفية، وهو الصحيح عند الحنابلة، وقول عند مالك، ووجه عند الشافعية، خلافاً لمالك في أحد قوليه، ووجه عند الشافعية، فإنه نجس، انظر: المبسوط (١/ ٨٧)، حاشية ابن عابدين (١/ ٣٢٢)، المدونة (١/ ١٢٨)، بداية المجتهد (١/ ٧٦)، المهذب (١/ ٩٢)، البيان في مذهب الإمام الشافعي (١/ ٤٢١)، الإنصاف (١/ ٣٢٧).