للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

وعلقة (١) الآدمي (٢)، ودم الشهيد (٣).

والمسألة المراد بحثها وتصحيح نسبتها إلى الشذوذ من عدمه، هي:

القول بطهارة الدم الكثير السائل في أصله غير دم السمك و الشهيد.


(١) قال النووي: (العلقة: هي المني إذا استحال في الرحم فصار دماً عبيطاً) المجموع (٢/ ٥٥٩)، والعبيط: الدم الطري، انظر: مقاييس اللغة (٤/ ٢١٢)، لسان العرب (٧/ ٣٤٧).
(٢) فمذهب الحنفية، والمالكية، و الصحيح عند الحنابلة أنها نجسة، وخالف الشافعية على الصحيح عندهم في علقة الآدمي وأنها طاهرة. انظر: المبسوط (١/ ٨١)، بدائع الصنائع (١/ ٦١)، التاج والإكليل (١/ ١٤٨)، الحاوي الكبير (٢/ ٢٥٣)، المجموع (٢/ ٥٥٩)، المغني (٢/ ٧٠)، الإنصاف (١/ ٣٢٨).
(٣) فعند الحنفية والحنابلة أنه طاهر، وقيده الحنفية وبعض الحنابلة بأنه مادام الدم عليه، خلافاً لمالك؛ فإن الدم عنده كله سواء، وكذلك عند الشافعية أنه نجس، لكنه لايغسل عند الجميع، انظر: البحر الرائق (١/ ٢٤١)، حاشية ابن عابدين (١/ ٢١١)، المدونة (١/ ١٢٨)، التاج والإكليل (١/ ١٥١)، فتح الوهاب (١/ ١١٥)، حاشية البجيرمي على شرح المنهاج (١/ ٤٨٨)، الإنصاف (١/ ٣٢٨)، المبدع (١/ ٢١٤).

<<  <  ج: ص:  >  >>