للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

٨. وقال محمد بن إبراهيم (ت ١٣٨٩): (فالقول بأنهم يقاتلون لأجل صيالهم كأنه يبطل مصارمتهم … العلماء متفقون على وجوب قتالهم) (١).

٩. وقال سليمان بن حمدان (ت ١٣٩٧): (الذي دلّ عليه الكتاب والسنة وأجمعت عليه الأمة، أن قتال الكفار فرض على الأمة، إما فرض عين على أحد القولين، أو فرض كفاية) (٢).

١٠. وقال ابن باز (١٤٢٠): (الطوائف الثلاث تؤخذ منهم الجزية، هذا محل وفاق بين أهل العلم فإما أن يسلموا وإما أن يؤدوا الجزية، وإما القتال … أما قول من قال بأن القتال للدفاع فقط، فهذا القول ما علمته لأحد من العلماء القدامى) (٣).

١١. وقال عطية سالم (ت ١٤٢٠): (ماحكم قتال الكفار؟ ماحكم قتال الناس حتى يقولوا؟ نجد الأمة مجمعة في القرون الأولى، إلى أن اختلط المسلمون بغيرهم وجاءت المدارس الغربية والشرقية، ونشأت أفكار جديدة باسم المقاربة بين المسلمين والمشركين، أو الكفار أو الكتابيين، ونادى بعض المتأخرين: بأن النصرانية انتشرت بالأخوة والتراحم والتعاطف، أما أنتم أيها المسلمون فنشرتم الإسلام بالسيف، فقام من هو مخدوع أو مخادع وقال: نحن كذلك، ليس عندنا سيف إلا دفاعاً عن النفس، ونشأت الفكرة الضالة) (٤).

١٢. وقال د. عبدالكريم زيدان (ت ١٤٣٥): (قتال دار الإسلام لأهل دار


(١) مجموع فتاوى ابن إبراهيم (٦/ ٢٠٠).
(٢) "دلالة النصوص والإجماع على فرض القتال للكفر والدفاع" ص (١٤).
(٣) مجموع فتاوى ابن باز (٣/ ١٩٠ - ١٩٦).
(٤) شرح الأربعين النووية، الحديث الثامن، الجزء الثالث، عند الدقيقة (٧: ١١).

<<  <  ج: ص:  >  >>