للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

الحرب هو لإزالة النظام الباطل الذي يتبعونه، ولا يتم هذا إلا بإخضاعهم لسلطان دار الإسلام … والفقهاء يجمعون على هذا … وأعمال الفقهاء الراشدين تؤيد ماقلناه وقاله الفقهاء، فإنهم فتحوا البلاد المجاورة وأبطلوا أنظمتها الباطلة، ونفذوا فيها القانون الإسلامي، وأدخلوها في سلطان الدولة الإسلامية، وصارت جزءا منها، ولم ينكر عليهم أحد مطلقاً، فيكون هذا النهج مجمعاً عليه من قبل الجميع، وهو أعظم إجماع قام على مسألة شرعية) (١).

١٣. وقال أ. د. علي العلياني: (أجمع علماء الإسلام على أن جهاد الكفار، وتطلبهم في عقر دارهم، ودعوتهم إلى الإسلام، وجهادهم إن لم يقبلوه أو يقبلوا الجزية= فريضة محكمة غير منسوخة) (٢).

١٤. وقال عبدالرحمن البراك عمن يجعل غاية قتال الطلب ألا يوجد من يصد عن الدعوة: (وهذا الرأي محدث لا أصل له في كتاب ولا سنّة ولا في كلام العلماء) (٣).

١٥. وقال د. محمد خير هيكل: (اتفقت كلمة الفقهاء في الإسلام على مشروعية إعلان الجهاد على جميع الكفار ابتداء. أي: ولو لم يصدر منهم اعتداء على المسلمين أو على الدعوة، وذلك من أجل


(١) "مجموعة بحوث فقهية" ص (٥٦ - ٥٧)، وقوله: (أعظم إجماع) لاشتهاره، وإزهاق الدماء فيه، وعدم المخالف.
(٢) "أهمية الجهاد في نشر الدعوة إلى الله" ص (١٢٥)، وقال ص (٣٣٧): (الإجماع منعقد على وجوب تطلب الكفار في عقر دارهم وتخييرهم بين خصال ثلاث … على خلاف في قبول الجزية من غير أهل الكتاب والمجوس).
(٣) من مقالة منشورة في موقعه الرسمي بعنوان"شريعة الجهاد في الإسلام لمحو الكفر ودفع العدوان"، وهذا الرأي المحدث فيه تحريف مع تلطف لمعنى الطلب الذي غايته أن يكون الدين كله لله، والسلطة فيه للمسلمين عند القدرة.

<<  <  ج: ص:  >  >>