للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

إدخالهم تحت حكم الإسلام، اللهم إلا ماروي عن الإمام مالك من عدم مشروعية الجهاد ابتداء ضد الحبشة والترك فقط) (١).

١٦. وأختم بما ورد في الفقه الميسر-للطيار والمطلق والغصن-: (قام الصحابة -رضي الله عنهم- بفتح فارس والعراق والشام ومصر وغيرها، وذلك إجماع منهم على أن الجهاد يقوم على الطلب والمبادأة، كما يقوم على الدفاع والذود عن حمى الإِسلام والمسلمين) (٢).

وأما غير الصريحة، ففيها أن الجهاد فرض كفاية بالإجماع، وجهاد الدفع -كما سبق- فرض عين بلانزاع (٣)، فدل أن مرادهم جهاد الطلب، ولذلك تجد في بعض النقول من يقرر أنه فرض كفاية ثم يستثني إن دهم العدو ساحة الإسلام ففرض عين:

١٧. قال المنصوري (٤) (ت ٢٩٢): (وأجمع المسلمون جميعًا على أن الله فرض الجهاد على الكافة، إذا قام به البعض سقط عن البعض) (٥).


(١) "الجهاد والقتال في السياسة الشرعية" (١/ ٧٥٤).
(٢) الفقه الميسر (٧/ ٢٣٤).
(٣) ينظر تحرير محل النزاع، وسبق في المقدمة أن الأصل في حديث الفقهاء عن الجهاد إنما هو في الطلب.
(٤) أحمد بن محمد بن صالح المنصوري، البغدادي، قال ابن النديم في الفهرست ص (٢٦٩): (على مذهب داود من أفاضل الداوديين، له كتب جليلة حسنة كبار، منها: كتاب المصباح كبير، كتاب الهادي، كتاب النير)، سمع من الأثرم، وروى عنه الحاكم، وله نسب في بني تيمم، انتقده الذهبي على حديث باطل روي مرفوعاً من طريقه: «أول من قاس إبليس، فلا تقيسوا»، قال الذهبي في الميزان (١/ ١٣٣): (فالحمل فيه على المنصوري، وكان ظاهرياً)، توفي سنة (٢٩٢) هـ. وانظر: المؤتلف والمختلف لابن القيسراني ص (١٣٦)، هدية العارفين للباباني (١/ ٥٤).
(٥) نقله ابن القطان في الإقناع (١/ ٣٣٤) عن كتاب "النيّر" للمنصوري، وهو كتاب لم يصلنا فيما أعلم.

<<  <  ج: ص:  >  >>