للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

١٨. وقال الجوهري (ت ٣٦٥) (أجمع الفقهاء أن الجهاد فرض على الناس إلا من كفي مؤنة العدو منهم أباح لمن سواه التخلف ماكان على كفايته، إلا عبيدلله بن الحسن -رضي الله عنه- فإنه قال: هو متطوع) (١).

١٩. وقال ابن يونس (ت ٤٥١): (ولا خلاف بين الأمة في وجوبه، وهو من فروض الكفايات دون الأعيان) (٢).

٢٠. وقال ابن عطية (ت ٥٤٢): (واستمر الإجماع على أن الجهاد على أمة محمد فرض كفاية، فإذا قام به من قام من المسلمين سقط عن الباقين، إلا أن ينزل العدو بساحة للإسلام، فهو حينئذ فرض عين) (٣).

٢١. وقال ابن رشد (ت ٥٩٥): (فأما حكم هذه الوظيفة؛ فأجمع العلماء على أنها فرض على الكفاية لا فرض عين، إلا عبد الله بن الحسن، فإنه قال: إنها تطوع) (٤).

٢٢. وقال الرازي (ت ٦٠٦): (والإجماع اليوم منعقد على أنه من فروض الكفايات، إلا أن يدخل المشركون ديار المسلمين؛ فإنه يتعين الجهاد حينئذ على الكل) (٥).

٢٣. وقال قاضي صفد محمد بن عبدالرحمن الدمشقي (ت بعد ٧٨٠ هـ): (اتفق الأئمة على أن الجهاد فرض كفاية إذا قام به من المسلمين من فيه كفاية سقط الحرج عن الباقين، وعن سعيد بن المسيب أنه فرض عين) (٦).


(١) نوادر الفقهاء ص (١٦١ - ١٦٢)، وانظر: الإقناع لابن القطان (١/ ٣٣٤).
(٢) الجامع لمسائل المدونة (٦/ ٣٦).
(٣) المحرر الوجيز (١/ ٢٨٩)، وانظر: تفسير القرطبي (٣/ ٣٨).
(٤) بداية المجتهد (٢/ ١٤٣).
(٥) تفسير الرازي (٦/ ٣٨٤).
(٦) رحمة الأمة ص (٣٨١).

<<  <  ج: ص:  >  >>