للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

٢٤. وقال ابن عادل الحنبلي (ت بعد ٨٨٠): (والإجماع اليوم منعقدٌ على أنه من فروض الكفايات، إلاَّ أن يدخل المشركون ديار المسلمين؛ فيتعيّن الجهاد حينئذٍ على الكلِّ. وقال آخرون: هو فرض عينٍ) (١).

ونوقش الاستدلال بالإجماع:

- بعدم التسليم، فقد أخرج مسلم قال: حدثنا محمد بن عبد الرحمن بن سهم الأنطاكي، أخبرنا عبد الله بن المبارك، عن وهيب المكي، عن عمر بن محمد بن المنكدر، عن سمي، عن أبي صالح، عن أبي هريرة، قال: قال رسول الله -صلى الله عليه وسلم-: «من مات ولم يغز، ولم يحدث به نفسه، مات على شعبة من نفاق»، قال ابن سهم: قال عبد الله بن المبارك: فنرى أن ذلك كان على عهد رسول الله -صلى الله عليه وسلم- (٢).

- فهذا ابن المبارك يرى أن فرض الجهاد كان على الصحابة وحدهم، قال النووي: (وهذا الذى قاله ابن المبارك محتمل) (٣).

- ووجد من الصحابة والتابعين من قال بأن الجهاد تطوع غير فرض، كما نقل عن ابن عمر، وعطاء، وعمرو بن دينار، وابن شبرمة (٤).

- و (ابن تيمية، والحسن الجلال، والصنعاني يخالفون هذا الإجماع المدّعى) (٥)، فابن تيمية (من أبرز الذين صنّفوا في ذلك) (٦)، أي: في نفي جهاد الطلب.


(١) اللباب في علوم الكتاب (٣/ ٥٢٥).
(٢) مسلم (١٩١٠).
(٣) شرح مسلم (١٣/ ٥٦).
(٤) "فقه الجهاد" للقرضاوي (١/ ٤٠٥).
(٥) المرجع السابق (١/ ٤٠٦)
(٦) المرجع السابق، ويقصد بمصنفه "قاعدة في قتال الكفار" وسيأتي ذكرها في جواب المناقشة -بإذن الله-.

<<  <  ج: ص:  >  >>