للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

ويقول الشوكاني: (قتل من أنبت ليس من أجل التكليف؛ بل لرفع ضرره لكونه مظنة للضرر كقتل الحية ونحوها … وكون قتال الكفار لكفرهم هو مذهب طائفة من أهل العلم، وذهبت طائفة أخرى إلى أن قتالهم لدفع الضرر … ومن القائلين بهذا شيخ الإسلام ابن تيمية حفيد المصنف وله في ذلك رسالة) (١).

- وتأمل في كلام الصنعاني -واحتمال كونه لابن تيمية قائم-، فهو يبين المراد من الكتاب بجلاء، وفي المختصر المتداول نحوه: (من كان من المحاربين المقاتلين للمؤمنين، فإنه يقاتل حيث ثقف، وليس من حكمه أن لايقاتل إلا في حال قتاله، بل متى كان من أهل القتال الذي يخيف المسلمين، ومن شأنه أن يقاتل=قُتل قائماً أو قاعداً أو نائماً) (٢).

- الوقفة الثانية: توثيق مذاهب العلماء في سبب قتال الكفار من ابن تيمية ثم من المذاهب ليتضح معنى الحراب والمقاتلة التي هي سبب القتال عند الجمهور:

- في المختصر المطبوع قال: (فصلٌ في قتال الكفار هل هو سبب المقاتلة، أو مجرد الكفر؟ وفي ذلك قولان مشهوران للعلماء: الأول قول الجمهور كمالك وأحمد بن حنبل وأبي حنيفة وغيرهم. الثاني: قول الشافعي، وربما علّل به بعض أصحاب أحمد) (٣)، وفي مجموع الفتاوى نحو هذا التقرير حين قال: (فأبو حنيفة رأى أن الكفر مطلقاً إنما يقاتل صاحبه لمحاربته، فمن لا حراب فيه لا


(١) نيل الأوطار (٥/ ٢٩٨).
(٢) الرسالة المختصرة في قتال الكفار ص (١٠٢ - ١٠٣) بتحقيق د. الزير.
(٣) المرجع السابق (٨٧ - ٨٨).

<<  <  ج: ص:  >  >>