للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

يقاتل، ولهذا يأخذ الجزية من غير أهل الكتاب العرب وإن كانوا وثنيين. وقد وافقه على ذلك مالك وأحمد في أحد قوليه … وأما الشافعي فعنده نفس الكفر هو المبيح للدم، إلا أن النساء والصبيان تركوا لكونهم مالاً للمسلمين) (١)، فهذا كلام ابن تيمية وهذا توثيق للمذاهب:

- أما الحنفية؛ فقال المرغيناني: (المبيح للقتل عندنا هو الحراب … والشافعي -رحمه الله-تعالى يخالفنا في الشيخ الفاني والمقعد والأعمى لأن المبيح عنده الكفر) (٢)، وابن نجيم يقول: (وسبب الجهاد عندنا كونهم حرباً علينا، وعند الشافعي هو كفرهم) (٣)، وهذا التعليل بالحراب لا يلزم منه نفي الطلب عندهم ولا عند غيرهم، ولذلك قال القدوري: (وقتال الكفار واجب وإن لم يبدؤونا) (٤).

- وأما المالكية؛ فقال ابن رشد الجد عن ترك قتال الرهبان: (العلة التي من أجلها نهى عن قتلهم، وهي اعتزالهم لأهل دينهم، وترك معونتهم لهم بقتال أو رأي … ولم ينه عن قتلهم لخير عندهم، بل هم أبعد من الله، لاستبصارهم في كفرهم، وإنما نهى عن قتلهم، لاعتزالهم أهل دينهم، وترك معونتهم لهم بيد أو رأي … إنما يقتل من أهل الكفر من يقاتل) (٥)، وهذا لاينفي الطلب كما سبق، ولذلك قال في الكافي: (على الإمام إغزاء طائفة إلى العدو وكل سنة مرة يخرج معهم بنفسه أو يخرج من يثق به ليدعوهم إلى الإسلام ويرغبهم ويكف أذاهم ويطهر دين الله عليهم ويقاتلهم حتى


(١) مجموع الفتاوى (٢٠/ ١٠١ - ١٠٢).
(٢) الهداية (٢/ ٣٨٠).
(٣) البحر الرائق (٥/ ٧٦).
(٤) محتصر القدوري ص (٢٣١).
(٥) البيان والتحصيل (٢/ ٢٥٨ - ٢٥٩).

<<  <  ج: ص:  >  >>