للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

فأشبها المرأة … ولأن هؤلاء إنما لم يقتلوا لأنهم في العادة لا يقاتلون) (١)، وهذا لا ينفي الطلب كما سبق، ولذلك قال ابن قدامة: (ويبعث في كل سنة جيش يغيرون على العدو في بلادهم) (٢).

- بعد هذا التفريق يظهر بجلاء مشروعية جهاد الطلب في جميع المذاهب، بل هو (معلوم من الضرورة الدينية) (٣)، كما قال الشوكاني، والإجماع فيه (أعظم إجماع قام على مسألة شرعية) (٤)، وقد سبق نقل الإجماعات فيه.

- و يبقى التفريق بين القتال والقتل كما قال ابن تيمية: (أوجبت الشريعة قتال الكفار، ولم توجب قتل المقدور عليهم منهم … وإن كان من الفقهاء من يرى المن عليه ومفاداته منسوخا) (٥)، وقال: (الكفر مبيح للدم لا موجب لقتل الكافر بكل حال، فإنه يجوز أمانه ومهادنته والمن عليه ومفاداته، لكن إذا صار للكافر عهد عصم العهد دمه الذي أباحه الكفر) (٦)، والشيخ يفرق بينهما في المختصر، وليس هذا بمهم هنا.

- وبسبب الخلط بين القضيتين وعدم التفريق بينهما؛ بالغ بعضهم في إنكار هذه الرسالة، كما قال ابن حمدان: (قال المفتري: فصلٌ في قتال الكفار هل هو سبب المقاتلة، أو مجرد الكفر؟ وفي ذلك


(١) المغني (٩/ ٣١٢ - ٣١٣).
(٢) المغني (٩/ ١٩٧).
(٣) السيل الجرار ص (٩٤٥).
(٤) "مجموعة بحوث فقهية" لزيدان ص (٥٧)، وقوله: (أعظم إجماع) لاشتهاره، وإزهاق الدماء فيه، وعدم المخالف.
(٥) السياسة الشرعية ص (١٠٠).
(٦) الصارم المسلول ص (١٦٦).

<<  <  ج: ص:  >  >>