للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

قولان مشهوران للعلماء: الأول قول الجمهور كمالك وأحمد بن حنبل وأبي حنيفة وغيرهم. الثاني: قول الشافعي، وربما علّل به بعض أصحاب أحمد. [قال ابن حمدان:] والجواب: أن جهاد الكفار والمشركين سببه وعلته الكفر والشرك الذي هم عليه، لامجرد المحاربة، وقد تظاهرت بذلك دلائل الكتاب والسنة وأجمعت عليه الأمة … وهذا أمر معلوم من الدين بالضرورة … لاينكره إلا مكابر) (١).

- كما أنه للخلط بين القضيتين وعدم التفريق بينهما؛ بالغ بعضهم في إثباتها، كما قال د. القرضاوي: (هذا أهم ماذكره ابن تيمية في قاعدته في قتال الكفار، وقد أثبت فيها بما يزيل كل ريب، ويقطع كلّ نزاع عند من تأمّل وأنصف: أن الكفر وحده ليس موجباً ولا مبيحاً (٢) لقتل المخالفين، وإنما الموجب هو مايقوم به هؤلاء المخالفون من محاربة وفتنة وعدوان على المسلمين في دينهم أو أهليهم أو أموالهم أو حرماتهم. وماشرع الإسلام القتال إلا لدفع هذا الشر والعدوان. أما المخالف الذي لايتعرض للمسلمين بسوء ولا أذى فإنما مضرة كفره على نفسه) (٣)، هكذا قال.

- وقد أخطأ على ابن تيمية، و نسب إليه ما صرّح بضده في هذا المختصر، حيث نسب له في موجزه المختصر أن الكفر غير مبيح، وابن تيمية يقول في الخلاصة التي كتب ملخصاً لها: (الكفر وإن لم يكن موجباً فصاحبه ليس بمعصوم الدم ولا المال، بل هو مباح


(١) "دلالة النصوص والإجماع على فرض القتال للكفر والدفاع" ص (٥)، وانظر: ص (١٠).
(٢) هذا خطأ واضح على ابن تيمية، وسيأتي في التعقب.
(٣) فقه الجهاد (١/ ٤٠٢).

<<  <  ج: ص:  >  >>