للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

٣/ ومن أدلتهم: قوله تعالى {لَا إِكْرَاهَ فِي الدِّينِ} (١)، وقوله: {أَفَأَنْتَ تُكْرِهُ النَّاسَ حَتَّى يَكُونُوا مُؤْمِنِينَ} (٢)، وقوله: {فَإِنْ تَوَلَّوْا فَقُلْ حَسْبِيَ اللَّهُ لَا إِلَهَ إِلَّا هُوَ} (٣).

وجه الاستدلال:

أن الله (منع الإكراه في الدين بأي وجه من الوجوه) (٤)، وأمر الله -عز وجل- رسوله -صلى الله عليه وسلم- (بالتولي والإعراض عن المشركين إذا لم يستجيبوا لدعوته، ولم يؤمر بقتالهم) (٥).

ونوقش هذا الاستدلال:

- بأن القائل: {لَا إِكْرَاهَ فِي الدِّينِ}، هو القائل -جل جلاله-: {وَقَاتِلُوهُمْ حَتَّى لَا تَكُونَ فِتْنَةٌ}، وهو القائل -عز وجل-: {تُقَاتِلُونَهُمْ أَوْ يُسْلِمُونَ} (٦).

- و (المنفي في الآية هو الإكراه على الدخول في الإسلام، وليس الإكراه على الخضوع للنظام الإسلامي الذي ورد في آية الجزية: {قَاتِلُوا الَّذِينَ لَا يُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ … -إلى قوله- حَتَّى يُعْطُوا الْجِزْيَةَ عَنْ يَدٍ وَهُمْ صَاغِرُونَ}) (٧).

- (وأما القتال وعدمه فلم تتعرض له، وإنما يؤخذ فرض القتال من


(١) من الآية (٢٦٥) من سورة البقرة.
(٢) من الآية (٩٩) من سورة يونس.
(٣) من الآية (١٢٩) من سورة التوبة.
(٤) فقه الجهاد (١/ ٤٢٦).
(٥) المرجع السابق.
(٦) من الآية (١٦) من سورة الفتح، قال ابن زيد: (في قوله " {وَقَاتِلُوهُمْ حَتَّى لَا تَكُونَ فِتْنَةٌ} قال: حتى لا يكون كفر، وقرأ: {تُقَاتِلُونَهُمْ أَوْ يُسْلِمُونَ}) كما أخرجه ابن جرير في تفسيره (٣/ ٣٠٠)، وقال ابن الجوزي في زاد المسير (٤/ ١٣٢): (وقال بعض أهل العلم: لا يجوز أن تكون هذه الآية إلا في العرب، لقوله: {تُقَاتِلُونَهُمْ أَوْ يُسْلِمُونَ}، وفارس والروم إِنما يقاتلون حتى يسلموا أو يؤدّوا الجزية).
(٧) الجهاد والقتال في السياسة الشرعية (١/ ٧٦٦).

<<  <  ج: ص:  >  >>