للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

نصوص أخر، ولكن يستدل في الآية الكريمة على قبول الجزية من غير أهل الكتاب) (١).

- (ونظيرها قوله تعالى: {أَفَأَنْتَ تُكْرِهُ النَّاسَ حَتَّى يَكُونُوا مُؤْمِنِينَ}) (٢)، (وعلى هذا فكل من رأى قبول الجزية من جنس، تُحمل الآية عليه) (٣)، (واتفق المسلمون على أخذها من أهل الكتاب والمجوس وتنازع العلماء في سائر الكفار) (٤)، كما قال ابن تيمية واختار أنها تؤخذ من جميع الكفار؛ وأن آية أخذ الجزية من أهل الكتاب فيها تنبيه (على أن من هو دونهم من المشركين أولى أن لا يهادن بغير جزية) (٥).

- ومن السياقات المهمة في تفسير الآية قول الحافظ ابن كثير: (يقول تعالى: {لَا إِكْرَاهَ فِي الدِّينِ} أي: لا تكرهوا أحدا على الدخول في دين الإسلام؛ فإنه بيّن واضح جلي دلائله وبراهينه لا يحتاج إلى أن يكره أحد على الدخول فيه، بل من هداه الله للإسلام وشرح صدره ونور بصيرته دخل فيه على بينة، ومن أعمى الله قلبه وختم على سمعه وبصره فإنه لا يفيده الدخول في الدين مكرهاً مقسوراً … وقد ذهب طائفة كثيرة من العلماء أن هذه محمولة على أهل الكتاب ومن دخل في دينهم قبل النسخ والتبديل إذا بذلوا


(١) تفسيرالسعدي ص (١١٠).
(٢) دفع إيهام الإضطراب ص (٣٥).
(٣) أحكام القرآن لابن العربي (١/ ٣١١)، واختار ابن جرير أنه أريد بها الخصوص فقال في تفسيره (٤/ ٥٥٣): (وأولى هذه الأقوال بالصواب قول من قال: نزلت هذه الآية في خاص من الناس … أهل الكتابين والمجوس، وكل من جاء إقراره على دينه المخالف دين الحق، وأخذ الجزية منه).
(٤) منهاج السنة النبوية (٨/ ٥١٤)، وعلى هذا فالآية يراد بها عموم الكفار.
(٥) المرجع السابق (٨/ ٥١٦)، وقال (٨/ ٥١٧): (ومما يبين ذلك أن آية براءة لفظها يخص النصارى، وقد اتفق المسلمون على أن حكمها يتناول اليهود والمجوس).

<<  <  ج: ص:  >  >>