للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

على الدفع فقط رأي شاذ؛ لمخالفته النصّ، والإجماع الصحيح، وأوّل من خالف فيما وقفت عليه هو محمد عبده (ت ١٣٢٣)، ثم تتابع الكتّاب بعده.

ومنهم من يتلطف مع الطاعنين على شريعة الجهاد وأهل الإسلام ويضيف إلى الدفع: قتال من يصد عن الدعوة أو يؤذي الدعاة، (وهذا الرأي محدث لا أصل له في كتاب ولا سنّة ولا في كلام العلماء) (١).

وبعد أن ظهر القول بقصر مشروعية الجهاد على الدفع في القرن الماضي، لم يفتر العلماء في الرد عليه، وبعضهم يطيل في الاستدلال لباطله مما يستدعي إطالة الرد، ولو كان ردّاً صريحاً للنصوص لكان أسهل، ولكنه استعمال للشريعة في إبطال بعض الشريعة، وصدق المعلمي حين قال: (فالردُّ الصريح أخف ضرراً على المسلمين، وأهون مؤنة على أهل العلم والدين، من إثارة الشبه والتطويل والتهويل الذي يغترّ به كثير من الناس، ويضطر العالم إلى صرف وقته في كشف ذلك! والله المستعان) (٢).

ولم يمرّ علي في المسائل التي بحثتها كهذا الرأي في تحريف معاني القرآن الكثيرة، مع أنه (معلوم من الضرورة الدينية) (٣)، والإجماع فيه (أعظم إجماع قام على مسألة شرعية) (٤)، فهو إجماع الصحابة شاركوا فيه بفعلهم، واشتهر بينهم، ولم يخالف فيه أحد.


(١) قاله عبدالرحمن البراك، كما سبق توثيقه، ويعني به الرأي الذي فيه تلطّف.
(٢) آثار المعملي (١٠/ ٣٥٢).
(٣) قاله الشوكاني في السيل الجرار ص (٩٤٥)، وقال نحوه الصنعاني وسبق نقل قوله.
(٤) "مجموعة بحوث فقهية" ص (٥٧).

<<  <  ج: ص:  >  >>