للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

ابن عرفة أن يترك لأهل الذمة كنائسهم القديمة في بلد العنوة المقر بها أهلها، وفيما اختطه المسلمون فسكنوه معهم، وأنه لا يجوز إحداثها إلا أن يعطوا ذلك، وهذا هو المأخوذ من المدونة في كتاب الجعل والإجارة بعد تأمل كلامه وكلام شراحه، وقال عبد الملك: لا يجوز الإحداث مطلقاً ولا يترك لهم كنيسة .. وهو الذي رآه البساطي فاعترض على المؤلف) (١) انتهى، والبساطي شارح خليل، واعترض على عبارة لخليل مشكلة وهي قوله:

- (وللعنوي إحداث كنيسة إن شرط وإلا فلا) (٢)، وقد قال الدردير بعدها: (وهذا ضعيف، والمعتمد أنه ليس له الإحداث، ولا يمكن منه شرط أو لا) (٣)، وقال الزرقاني: (والذي عليه المحققون، وتجب به الفتوى أنه لا يمكّن العنوي من الإحداث مطلقًا، شرط أم لا) (٤)، وقال العدوي: (والمعتمد الذي عليه المحققون، وتجب به الفتوى أنه لا يمكن العنوي من الإحداث مطلقا سواء شرط أم لا) (٥).

- هذا كله استشكالاً منهم لظاهر العبارة، وإلا فلو حُملت على الكافر الذي اختط وأحدث بلاداً جديدة مع المسلمين وأعطي إياها لزال الإشكال، كما قال الدسوقي معقباً على الدردير: (كان الأولى


(١) مواهب الجليل (٣/ ٣٨٤).
(٢) مختصر خليل ص (٩٢)، والعنوي (أي الذي فتحت بلده بقتال) كما في منح الجليل (٣/ ٢٢١)، وقوله: إن شرط، أي: (الإحداث عند ضرب الجزية عليه، أي: إن سأل الإمام فأجابه لذلك، وإلا فالعنوي مقهور لا يتأتى منه شرط) كما في الشرح الكبير للدردير (٢/ ٢٠٣).
(٣) الشرح الكبير (٢/ ٢٠٣ - ٢٠٤).
(٤) شرح الزرقاني (٣/ ٢٥٧)، وينظر: حاشية البناني معه فقد اعترض عليه.
(٥) حاشية العدوي على الخرشي (٣/ ١٤٨).

<<  <  ج: ص:  >  >>