للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

فيه حينه، بأن منعه أو سكت (فلا) يجوز له إحداث كنيسة، هذا مذهب ابن القاسم) (١).

- والخلاصة: أنه ليس في قول ابن القاسم تجويز إحداث الكنيسة في أرض العنوة، وإن سُلّم بذلك في قوله أو قول من بعده فهو مشروط بإذن الإمام عند ضرب الجزية عليهم، فيقتطع لهم أرضاً لايخالطهم المسلمون فيها (٢).

- وأما قول د. القرضاوي: (ويرى المالكية أنه لا مانع من إحداث كنيسة؛ إن كان في ذلك مصلحة، أو ترتب على منع إحداث كنيسة مفسدة أعظم، فيجوز؛ ارتكاباً لأخف الضررين) (٣)، فقيده الأول وهو: المصلحة؛ هذا من كيسه وهو خطأ على المالكية، وقد وثّقه في الحاشية بقوله: (انظر: التاج والأكليل (٣/ ٣٨٥)، حاشية الدسوقي (٢/ ٢٠٤) نقلاً عن مدونة الفقه المالكي وأدلته للصادق بن عبدالرحمن الغرياني (٢/ ٤٧٣»، وقد رجعت إلى جميع ما ذكره وليس فيها هذا القيد! (٤)


(١) منح الجليل (٣/ ٢٢٢).
(٢) وقد عرضت هذا الكلام على بعض المالكية فأقروه ومنهم د. عبدالحميد المبارك، من شيوخ المالكية في الأحساء.
(٣) فقه الجهاد (٢/ ١٠٠٩).
(٤) د. القرضاوي هنا يزيد حرفاً مؤثراً في الحكم عند الفقهاء، ولو التزم الأدب مع أئمة الإسلام لكان الأمر أيسر، لكنه سبق ذكر ماوصفهم به في المبحث السابق، وهو هنا يقول عن السواد العظيم لأئمة الإسلام (٢/ ١٠٠٩): (ومما يدعو للدهشة أن المتشددين من الفقهاء الذين منعوا أو ضيّقوا في إقامة كنائس في أرض الإسلام، قد تأثروا بالجو السائد في العالم في تلك الأزمنة) انتهى! ومارميه لهم بسذاجة الاستدلال وأنه تأثر بالأجواء بأهون من رميهم بالمتشددين، مع أن قوله في تبرير رأيه: (وفي ظل المتغيرات الدوليّة والإقليمية والمحلية، وسيادة مفهوم المواطنة لدى الأمم المختلفة= أنه لامانع من إنشاء كنائس في ديار الإسلام)، منه تأثر بالجو السائد، والله المستعان.

<<  <  ج: ص:  >  >>