للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

الصحيح، وجزيرة العرب أشد في ذلك، وقد استثناها حتى المعاصرين [الذين] خالفوا في غيرها، ويليها أمصار المسلمين التي أحدثوها أو فتحوها عنوة، أما أرض الصلح فهي لهم، ولم يثبت بعد البحث مخالف يصحُّ أن يخرم به الإجماع، إلا ما نُسب لابن القاسم (ت ١٩١) في أرض العنوة، وتقدّم أنه لايصح عنه بإطلاق، وأصل الباب ماجاء في الشروط العمرية وما احتج به الإمام أحمد من قول ابن عباس -رضي الله عنهما-: (أما ما مصَّر المسلمون فلا ترفع فيه كنيسة … وما كان من أرض صولحت صلحاً، فعلى المسلمين أن يفوا لهم بصلحهم)، وقد (أخذ العلماء بقول ابن عباس هذا، وجعلوه مع قول عمر، وسكوت بقية الصحابة إجماعاً) (١)، والله أعلم.


(١) فتاوى السبكي (٢/ ٣٩١).

<<  <  ج: ص:  >  >>