(٢) الفقه الإسلامي وأدلته للزحيلي (٨/ ٦٣٠٤). (٣) الموسوعة الفقهية الكويتية (٢١/ ٣٦)، و (الإيالة: السياسة، وأخذت في بعض كتب الأنظمة الإسلامية معنى السلطة، فيقال: إيالة القضاء، إيالة الحسبة، وهكذا "الغياثي ٢٥٦") كما في حاشية المرجع نفسه. (٤) بعض الفقهاء يتسامح في بعض الأعمال التي ليس فيها ولاية على المسلمين، كوزارة التنفيذ ونحوها في جباية الجزية والخراج، كما قال الماوردي في الأحكام السلطانية ص (٥٦ - ٥٩): (وأما وزارة التنفيذ فحكمها أضعف وشروطها أقل؛ لأن النظر فيها مقصور على رأي الإمام وتدبيره، وهذا الوزير وسط بينه وبين الرعايا والولاة يؤدي عنه ما أمر، وينفذ عنه ما ذكر، ويمضي ما حكم، ويخبر بتقليد الولاة وتجهيز الجيوش، ويعرض عليه ما ورد من مهم وتجدد من حدث ملم؛ ليعمل فيه ما يؤمر به، فهو معين في تنفيذ الأمور، وليس بوال عليها ولا متقلداً لها، فإن شورك في الرأي كان باسم الوزارة أخص، وإن لم يشارك فيه كان باسم الواسطة والسفارة أشبه، وليس تفتقر هذه الوزارة إلى تقليد، وإنما يراعى فيها مجرد الإذن، ولا تعتبر في المؤهل لها الحرية ولا العلم؛ لأنه ليس له أن ينفرد بولاية ولا تقليد). إلى أن قال: (الإسلام معتبر في وزارة التفويض، وغير معتبر في وزارة التنفيذ)، وانظر: الأحكام السلطانية للفراء ص (٣١)، ومع سهولة هذا المنصب بالنسبة إلى رئاسة الدولة ونحوها من الولايات إلا أن ذلك لم يقرّ فقد استدركه الجويني على المؤلف فقال في الغياثي ص (١٥٦): (وهذه عثرة ليس لها مقيل، وهي مشعرة بخلو صاحب الكتاب عن التحصيل، فإن الثقة لا بد من رعايتها، وليس الذمي موثوقاً به في أفعاله وأقواله، وتصاريف أحواله، وروايته مردودة، وكذلك شهادته على المسلمين، فكيف يقبل قوله فيما يسنده ويعزيه إلى إمام المسلمين، فمن لا تقبل شهادته على باقة بقل، ولا يوثق به في قول وفعل، كيف ينتصب وزيراً؟ وكيف ينتهض مبلغاً عن الإمام سفيراً، على أنا لا نأمن في أمر الدين شره، بل نرتقب - نفساً فنفساً - ضره، وقد توافت شهادة نصوص الكتاب والسنة على النهي عن الركون إلى الكفار، والمنع من ائتمانهم، واطلاعهم على الأسرار … ) الخ.