للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

المؤمنين، لي كتابته وله دينه. قال: لا أكرمهم إذ أهانهم الله، ولا أعزهم إذ أذلهم، ولا أدنيهم إذ أقصاهم الله) (١)، قال ابن تيمية في سياقه: (كان السلف رضي الله عنهم يستدلون بهذه الآيات على ترك الاستعانة بهم في الولايات) (٢)، وقال ابن كثير: (ففيه: أنه لا يجوز توليتُهم على شيء من أعمال المسلمين) (٣).

المسألة الثالثة: حُكم نسبة هذا الرأي إلى الشذوذ:

بعد عرض هذا الرأي ودراسته، فالذي يظهر أن نسبة القول بجواز تولّي الكافر رئاسة الدولة إلى الشذوذ صحيحة، لمخالفته الإجماع الصحيح، ولم يثبت بعد البحث مخالف يصح أن يخرم به الإجماع، وهو من الأمور القطعية فيما دونها بكثير فمن لا تقبل شهادته في باقة بقل، ولايزوّج ابنته المسلمة لعدم ولايته عليها، لا يمكن أن يكون رئيساً على عموم المسلمين وولياً لأمرهم.

بل (لا مدخل لأهل الذمة في نصب الأئمة. فخروج هؤلاء عن منصب الحل والعقد ليس به خفاء) (٤)، فإذا كانوا لايدخلون أصلاً في اختيار الإمام وتنصيبه، فكيف يقال بجواز تنصيبهم أئمة على المسلمين؟! والله أعلم.

آخر كتاب: "الآراء الفقهية المعاصرة المحكوم عليها بالشذوذ في العبادات". [انتهى بحمد الله].


(١) أخرجه الخلال كما في أحكام أهل الملل ص (١١٧) قال: أخبرنا عبد الله، قال: حدثني أبي، قال: حدثنا وكيع، قال: حدثنا إسرائيل، عن سماك بن حرب، عن عياض الأشعري، عن أبي موسى به، قال ابن تيمية في اقتضاء الصراط (١/ ١٨٤): (فروى الإمام أحمد بإسناد صحيح) فذكره، وأخرجه البيهقي (١٨٧٢٧) وغيره من غير طريق الإمام أحمد، وفيه زيادة عدم إدخال النصراني المسجد.
(٢) اقتضاء الصراط المستقيم (١/ ١٨٤).
(٣) مسند الفاروق (٢/ ٣٤٦).
(٤) غياث الأمم ص (٦٢ - ٦٣)

<<  <  ج: ص:  >  >>