للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

هي وإذلال الكفر أبداً، والولاية صلة، فلا تجامع معاداة الكافر أبداً) (١).

- والتعلل بأن الأدلة الواردة بالمنع إنما هي في الخلافة العظمى على جميع بلاد المسلمين= منقوض بالمنع من ولاية الكافر ولاية عامة دونها، وبالمنع من ولايته ولاية خاصة، بل لا مدخل له في الولايات الكبيرة والصغيرة، وهذا كما سبق بالإجماع أنه: (لا ولاية له على مسلم بحال) (٢).

- و أما الولاية العامة التي هي دون رئاسة الدولة؛ فالقضاء (ولا خلاف في اعتبار الإسلام) (٣) في القاضي.

- وأما الولاية الخاصة، فولاية النكاح ولو كانت ابنته، وقد (أجمعوا أن الكافر لا يكون ولياً لابنته المسلمة) (٤).

- بل فيما هو دون ذلك قال نبينا -صلى الله عليه وسلم- لمن أراد المشاركة معه في القتال وهو مشرك: «فارجع فلن أستعين بمشرك» (٥)، فكيف برئاسة الدولة التي يتبعها قيادة السلم والحرب، وتدبير أمور المسلمين.

- والفاروق عمر -رضي الله عنه- لما قال له أبوموسى الأشعري -رضي الله عنه-: (إن لي كاتباً نصرانياً، قال: ما لك؟ قاتلك الله! أما سمعت الله تبارك وتعالى، يقول: {يَاأَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَتَّخِذُوا الْيَهُودَ وَالنَّصَارَى أَوْلِيَاءَ بَعْضُهُمْ أَوْلِيَاءُ بَعْضٍ}؟ ألا اتخذت حنيفاً؟ قال: قلت: يا أمير


(١) أحكام أهل الذمة (١/ ٤٩٩).
(٢) قاله ابن المنذر، كما نقله ابن القيم عنه، وسبق توثيقه قبل صفحتين.
(٣) العدة في شرح العمدة ص (٦٦٠).
(٤) الإجماع لابن المنذر ص (٧٨)، وقال ابن قدامة (أما الكافر فلا ولاية له على مسلمة بحال، بإجماع أهل العلم) كما في المغني (٧/ ٢٧).
(٥) أخرجه مسلم (١٨١٧).

<<  <  ج: ص:  >  >>