للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

من تعليله بالعفو عن يسير المذي أنه أولى من الدم؛ للاختلاف في نجاسة المذي بخلاف الدم.

١٣. و قال عبد الرحمن بن محمد بن عسكر المالكي (ت ٧٣٢): (ولا خلاف في نجاسة الدم المسفوح) (١).

١٤. وقال الخازن (ت ٧٤١): (اتفق العلماء على أن الدم حرام نجس، لايؤكل ولا ينتفع به) (٢).

١٥. و قال ابن عادل الحنبلي (ت ٧٧٥): (اتفق العلماء على أن الدم حرام نجس، لايؤكل ولا ينتفع به) (٣).

١٦. و قال ابن الملقن (ت ٨٠٤): (نجاسة الدم وهو إجماع إلا من شذ) (٤).

١٧. و قال ابن حجر (ت ٨٥٢): (والدم نجسٌ اتفاقاً) (٥).

١٨. وقال العيني (ت ٨٥٥): (ونجاسته مجمع عليها بلا خلاف وهو حجة قطعية. والمرادُ من الدمِ الدمُ المسفوح) (٦).

١٩. و قال ابن نجيم (ت ٩٧٠): (إذا استاك للصلاة ربما يخرج منه دم، وهو نجس بالإجماع) (٧).


(١) إرشاد السالك إلى أشرف المسالك في فقه الإمام مالك ص (٤).
(٢) تفسير الخازن (١/ ١٠٣).
(٣) اللباب في علوم الكتاب (٣/ ١٧٢)، ويُلحظ أن عبارته مثل عبارة الخازن، و القرطبي، وابن العربي، ولعلها نُقلت من ابن العربي، ولا يضر ذلك، بل يدل على اشتهار الإجماع، و استقراره، وعدم معرفة المخالف.
(٤) الإعلام بفوائد عمدة الأحكام (٢/ ١٨٣).
(٥) فتح الباري (١/ ٣٥٢).
(٦) البناية (١/ ٧٢٧)، وانظر: (١/ ٢٠١)، (١/ ٧٠٢).
(٧) البحر الرائق (١/ ٢١)، ويحتمل أنه ينقل ذلك عن السراج الهندي عمر بن إسحاق أحد شارحي الهداية، وانظر: حاشية ابن عابدين (١/ ١١٣).

<<  <  ج: ص:  >  >>