للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

٧. و قال ابن رشد (ت ٥٩٥): (اتفق العلماء على أن دم الحيوان البري نجس) (١).

٨. و قال ابن قدامة (ت ٦٢٠): (ما خرج من السبيلين، كالبول، والغائط، والمذي، والودي، والدم، وغيره، فهذا لا نعلم في نجاسته خلافاً، إلا أشياء يسيرة) (٢).

٩. و قال القرطبي (ت ٦٧١): (اتفق العلماء على أن الدم حرام نجس، لايؤكل ولا ينتفع به) (٣).

١٠. و قال النووي (ت ٦٧٦) في المجموع: (الدلائل على نجاسة الدم متظاهرة ولا أعلم فيه خلافاً عن أحد من المسلمين، إلا ما حكاه صاحب الحاوي عن بعض المتكلمين، أنه قال: هو طاهر، ولكن المتكلمين لا يعتد بهم في الإجماع والخلاف) (٤)، وقال في شرحه لمسلم: (الدم نجس وهو بإجماع المسلمين) (٥).

١١. و قال القرافي (ت ٦٨٤): (والدم المسفوح نجسٌ إجماعاً) (٦).

١٢. و قال ابن تيمية (ت ٧٢٨): (أما المذي؛ فيعفى عنه [أي: يسيره] في أقوى الروايتين؛ لأن البلوى تعم به ويشق التحرز منه، فهو كالدم بل أولى؛ للاختلاف في نجاسته، والاجتزاء عنه بنضحه) (٧)، فيفهم


(١) بداية المجتهد (١/ ٨٦)، وانظر: (١/ ٨٣).
(٢) المغني (٢/ ٦٤) وقد جعل في الشرح الكبير (١/ ٣٠٨) مكان قوله: (إلا أشياء يسيرة) هذه العبارة: (إلا ما ذكرنا في المذي) وكأنها توضيح لها، وسياق كلام ابن قدامة في الدم الخارج من السبيلين، ولكنه ذكر بعد ذلك الدم الخارج من غير السبيلين، ولم يذكر فيه خلافاً. انظر: المغني (٢/ ٦٧).
(٣) تفسير القرطبي (٢/ ٢٢١).
(٤) المجموع (٢/ ٥٥٧).
(٥) شرح النووي على مسلم (٣/ ٢٠٠).
(٦) الذخيرة (١/ ١٨٥).
(٧) شرح عمدة الفقه من كتاب الطهارة (١/ ١٠٥).

<<  <  ج: ص:  >  >>