للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

٢/ الدليل الثاني الإجماع. وقد نقل الإجماع على نجاسة الدم الكثير غير واحد من العلماء:

١. قال الإمام أحمد (ت ٢٤١): (الدم لم يختلف الناس فيه، والقيح قد اختلف الناس فيه) (١) يعني في نجاسته.

٢. و قال الطحاوي (ت ٣٢١): (الأصل المتفق عليه أن دماء الأنعام المأكولة لحومها نجسة، وأن وقوعها في المياه يفسدها، وإن أصابت الثياب نجستها، كدماء بني آدم في ذلك) (٢).

٣. و قال ابن عبدالبر (ت ٤٦٣): (ولا خلاف أن الدم المسفوح رجس نجس) (٣)، وقال: (وهذا إجماع من المسلمين أن الدم المسفوح رجس نجس) (٤).

٤. و قال ابن حزم (ت ٤٥٦): (واتفقوا على أن الكثير من الدم أي دم كان، حاشا دم السمك وما لا يسيل دمه نجس) (٥).

٥. وقال السمرقندي (ت ٥٤٠): (كل ما يخرج من بدن الإنسان مما يتعلق بخروجه وجوب الوضوء أو الغسل فهو نجس، نحو: الغائط، والبول، والدم … ولا خلاف في هذه الجملة) (٦)

٦. و قال ابن العربي: (ت ٥٤٣): (اتفق العلماء على أن الدم حرام نجس، لايؤكل ولا ينتفع به) (٧).


(١) نقله ابن تيمية في شرح العمدة من كتاب الطهارة (١/ ١٠٥)، وابن القيم في إغاثة اللهفان (١/ ١٥١).
(٢) شرح مشكل الآثار (١٠/ ١٠٨).
(٣) الاستذكار (١/ ٣٣١).
(٤) التمهيد (٢٢/ ٢٣٠).
(٥) مراتب الإجماع ص (١٩)، ولم يتعقبه ابن تيمية في نقد مراتب الإجماع بشيء.
(٦) تحفة الفقهاء (١/ ٤٩).
(٧) أحكام القرآن (١/ ٧٩).

<<  <  ج: ص:  >  >>