(٢) أخرجه أحمد بهذا اللفظ (٢٣٠٣٤)، و أخرجه بنحوه الترمذي (١٧٨٥)، وهو عند أبي داود (٤٢٢٣)، والنسائي في الكبرى (٩٤٤٢)، وابن حبان (٥٤٨٨)، لكن دون ذكر الذهب عند أبي دواد والنسائي وابن حبان، ومداره عند الجميع على أبي طيبة عبدالله بن مسلم المروزي عن عبدالله بن بريدة عن أبيه به، و أبوطيبة فيه ضعف، قال أبو حاتم فيما نقله عنه ابنه في الجرح والتعديل (٥/ ١٦٥): (يكتب حديثه ولا يحتج به)؛ ولذا قال النسائي: (هذا حديث منكر)، وقال الترمذي: (هذا حديث غريب). (٣) ولم أقف على أحد سبق الشوكاني إلى هذا التعليل، والتشبه المنهي عنه بالكفار والأعاجم والنساء والبهائم وأهل النار، على أن الشيخ قد استدل بعد ذلك بحديثٍ فيه جواز استعمال الفضة واللعب بها مع أنها حلية أهل الجنة. (٤) انظر: التشبه المنهي عنه في الفقه الإسلامي ص (١٦٢).