(٢) انظر: سبل السلام (١/ ٤٠)، السيل الجرار ص (٧٣٤)، فقه السنة (٣/ ٤٩١)، الشرح الممتع (١/ ٧٥ - ٧٦). (٣) انظر: الشرح الممتع (١٠/ ٢٢٦). (٤) انظر: المجموع (١/ ٢٤٩)، المبدع في شرح المقنع (١/ ٤٧). (٥) من الآية (٢٣) من سورة النساء. (٦) أخرجه مسلم (٢٦٢) من حديث سلمان الفارسي -رضي الله عنه-، قال النووي: (وأما نصه -صلى الله عليه وسلم- على الأحجار فقد تعلق به بعض أهل الظاهر، وقالوا: الحجر متعين لا يجزئ غيره، وذهب العلماء كافة من الطوائف كلها إلى أن الحجر ليس متعيناً، بل تقوم الخرق والخشب وغير ذلك مقامه، وأن المعني فيه كونه مزيلاً، وهذا يحصل بغير الحجر، وإنما قال -صلى الله عليه وسلم- «ثلاثة أحجار» لكونها الغالب المتيسر فلا يكون له مفهوم) شرح النووي على مسلم (٣/ ١٥٧).