(٢) انظر: أضواء البيان (٢/ ٣٥٥)، وقال: (ومن استدل بهذا الحديث على جواز لبس الرجال للفضة فقد غلط). (٣) وأما قول ابن حجر في الفتح (١٠/ ٩٧): (وأغربت طائفة شذت فأباحت ذلك مطلقاً، ومنهم من قصر التحريم على الأكل والشرب، ومنهم من قصره على الشرب) انتهى، أما قصر التحريم على الشرب؛ فهو منسوب لداود، وسبق مناقشته، وأما قصر التحريم على الأكل والشرب أو إباحة ذلك مطلقاً؛ فهذه دعوى تحتاج إلى إثبات، فلو سُمي أحد لنُظر في قوله وثبوته عنه ودلالته، أما وقد أُبهم فلا يشتغل بالنسبة إلى مجهول، ولا يصح أن يستند إليه، كما قال العيني في مسألة أخرى: (وَمن هم هؤلاء الجماعة المبهمة حتَّى يكون سنداً لدعواه) عمدة القاري (٢٢/ ٤٩).