للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

٧. وقال د. محمد سيد طنطاوي (ت ١٤٣١): (الفقهاء اتفقوا على أن الختان في حق الرجال، والخفاض في حق النساء أمر مشروع، ثم اختلفوا في وجوبه) (١)، ثم رأى د. محمد سيد طنطاوي بعد ذلك عدم المشروعية.

٨. وقال د. علي جمعة: (اتفق الفقهاء على أن الختان في حق الرجال والخفاض في حق النساء مشروع) (٢)، ثم رأى د. علي جمعة بعد ذلك التحريم.

- تنبيه: لايرد على الإجماع قول ابن الحاج: (واختُلف في حقهن هل يخفضن مطلقاً، أو يفرق بين أهل المشرق وأهل المغرب، فأهل المشرق يؤمرون به؛ لوجود الفضلة عندهن من أصل الخلقة، وأهل المغرب لا يؤمرون به؛ لعدمها عندهن، وذلك راجع إلى مقتضى التعليل فيمن ولد مختوناً، فكذلك هنا سواء بسواء) (٣)، فهذه مسألة أخرى خلافية وهي؛ كختان من ولد مختوناً، وهذه في خفاض من ولدت مخفوضة ليس فيها شيء زائد، وقد قال الجويني: (لو ولد مختوناً بلا قلفة فلا ختان لا إيجاباً ولا استحباباً) (٤).


(١) الفتاوى الإسلاميّة من دار الإفتاء المصريّة، المجلّد الحادي والعشرون، ص (٧٨٦٥).
(٢) فتاوى النساء، للدكتور علي جمعة ص (٤٥٩)، نقلاً عن: "الرد على المفتي" لعبدالله رمضان موسى ص (٥٢١).
(٣) المدخل (٣/ ٢٩٦)، وجاء في حاشية العدوي (١/ ٥٩٦): (وقال ابن عمر: الخفاض أخذ شيء من الناتئ بين الشفرتين، قال في التحقيق: وهو في نساء المشرق لا نساء المغرب). والمقصود بابن عمر هنا: يوسف بن عمر الفاسي، كما في مقدمة الحاشية.
(٤) المجموع (١/ ٣٠٧).

<<  <  ج: ص:  >  >>