للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

المسألة الثانية: أدلة القائلين بتحريم ختان الإناث أو عدم مشروعيته: استدل أصحاب هذا القول بأدلة منها:

١/ أنه لايصح في ختان الإناث دليل، كما قال ابن المنذر: (ليس في الختان خبر يرجع إليه، ولا سنة تتبع) (١)، وقال ابن عبدالبر: (والذي أجمع المسلمون عليه الختان في الرجال) (٢)، فلا يثبت دليل على مشروعيته، ولم يرد أن النبي -صلى الله عليه وسلم- ختن بناته (٣).

ويمكن مناقشة هذا الاستدلال بأمور:

- أما دعوى عدم الدليل فالجواب عنها في الدليل الأول والثاني من أدلة القائلين بمشروعية ختان الإناث وقد سبقا وفيه حديثان متفق عليهما (٤)، وفيه نقل للاتفاق على المشروعية، مما يقوي دلالة الحديثين، و يرفع درجتهما من الظن إلى القطع.

- و أما قول ابن المنذر: (ليس في الختان خبر يرجع إليه … ) فليس هذا سياقه ولا نصه، وسياقه الصحيح في وقت الختان وليس في مشروعيته (٥)، وليس هذا نص كلام ابن المنذر، بل هو منقول


(١) أول من وقفت عليه نقل كلام ابن المنذر بهذا اللفظ هو ابن التركماني (ت ٧٥٠) في الجوهر النقي (٨/ ٣٢٦).
(٢) التمهيد (٢١/ ٥٩).
(٣) انظر: الفتاوى لمحمود شلتوت ص (٢٨٥ - ٢٨٦)، بحث دار الإفتاء المصرية حول ختان الإناث المنشور في موقعها الرسمي، ومقال د. علي جمعة بعنوان: "ختان الإناث" المنشور بتاريخ (٣٠/ ٧/ ١٤٢٨ هـ) في صحيفة الأهرام.
(٤) ولم يُذكر في الأدلة ماهو ضعيف أو مختلف في صحته كحديث: «الختان سنة للرجال، مكرمة للنساء» أخرجه أحمد (٢٠٧١٩) وغيره، وفي سنده الحجاج بن أرطاة، فيه ضعف، وحديثه مما يعتبر به في الشواهد، وله طريق أخرى من غير طريق الحجاج عند البيهقي (١٧٥٦٥)، قال البيهقي عقبه: (هذا إسناد ضعيف، والمحفوظ موقوف). يعني: عن ابن عباس -رضي الله عنه-.
(٥) انظر: المجموع (١/ ٣٠٩)، تحفة المودود ص (١٨٥)، حاشية الروض المربع لابن قاسم (١/ ١٦١)، فقد جعلوا كلام ابن المنذر في توقيت الختان وليس في مشروعيته.

<<  <  ج: ص:  >  >>