للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

رجب: (وهذا مروي عن أكثر الصحابة … والاعتماد في المنع على ما روي عن الصحابة) (١).

ويمكن مناقشة هذا الاستدلال:

- بأن قول الصحابي إنما يكون حجة على الصحيح إذا لم يوجد له مخالف من الصحابة (٢)، أما إذا اختلفوا؛ فلا يكون حجة بالاتفاق (٣).

- وقد خالف في هذه المسألة ابن عباس، ومِنْ ثمَّ فلا يلزم الأخذ بقول أحدهما إلا بدليل آخر يرجحه (٤)، كما قال الشافعي في أقاويل الصحابة إذا اختلفت: (نصير منها إلى ما وافق الكتاب أو السنة أو الإجماع أو كان أصح في القياس) (٥).


(١) فتح الباري (٢/ ٤٧ - ٤٩)، قال محمد رشيد رضا: (وأقوى ما في الباب من الآثار ما صح عن عمر بن الخطاب أنه كان يكره أن يقرأ القرآن وهو جنب). مجلة المنار (١٤/ ١٠٣).
(٢) قال ابن القيم في تحفة المودود ص (١٧٩): (وقد احتج الأئمة الأربعة وغيرهم بأقوال الصحابة، وصرحوا بأنها حجة، وبالغ الشافعي في ذلك وجعل مخالفتها بدعة)، وهذا عند الجمهور حتى ولو لم ينتشر، فإن انتشر فهو الإجماع السكوتي. انظر: مجموع الفتاوى لابن تيمية (٢٠/ ١٤).
(٣) قال ابن تيمية في الفتاوى (٢٠/ ١٤): (وإن تنازعوا رد ما تنازعوا فيه إلى الله والرسول، ولم يكن قول بعضهم حجة مع مخالفة بعضهم له باتفاق العلماء)، وانظر: البحر المحيط (٤/ ٣٥٨).
(٤) انظر: رفع الحاجب (٤/ ٥١٣)، روضة الناظر ص (١٦٦).
(٥) الرسالة ص (٥٩٧).

<<  <  ج: ص:  >  >>