للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

وأجيب عن ذلك:

- بأن من خالف ابن عباس أكثر، وفيهم إمامان: عمر، و علي -رضي الله عنهم-، ومعهم ظاهر الخبر، كما ذكر البيهقي (١)، وكما قال ابن القيم عن أقوال الخلفاء الراشدين: (وإن كان أكثرهم في شق فالصواب فيه أغلب) (٢).

ويمكن مناقشة هذا الجواب:

- بأنه لاشك في تقوية قول الصحابي بالكثرة، أو باعتماده على حديث فيه ضعف، أو بكون القائل أحد الخلفاء الأربعة (٣)، فهذا من القرائن والمرجحات، لكنه ليس بدليل مستقل، إذا عُلم ذلك فإنه ينبغي المقارنة بين القرائن التي عند الفريقين ثم الترجيح بعد ذلك.

المسألة الثانية: أدلة القائلين بجواز قراءة الجنب للقرآن:

استدل أصحاب هذا القول بأدلة منها:

١/ حديث عائشة -رضي الله عنها- قالت: «كان النبي -صلى الله عليه وسلم- يذكر الله على كل


(١) السنن الكبرى (١/ ١٤٤).
(٢) إعلام الموقعين (٤/ ٩١)، قال ابن رجب: (ولو قال بعضُ الخلفاء الأربعة قولاً، ولم يُخالفه منهم أحدٌ، بل خالفه غيرُه من الصَّحابة، فهل يقدم قولُه على قول غيره؟ فيه قولان أيضاً للعلماء، والمنصوصُ عن أحمد أنَّه يُقدمُ قوله على قولِ غيره من الصَّحابة … و كلام أكثر السّلف يدلُّ على ذلك، خصوصاً عمر بن الخطاب -رضي الله عنه- … وقال وكيع: إذا اجتمع عمر وعليّ على شيء= فهو الأمر). جامع العلوم والحكم (٢/ ٧٧٦ - ٧٧٧).
(٣) هذا النقاش بين من يحتج بقول الصحابي وهم جمهور العلماء، وليس الكلام مع من لا يحتج به كابن حزم حيث يكرر كثيراً في المحلى: (لاحجة في أحد دون رسول الله -صلى الله عليه وسلم-، وقرر بطلان ذلك أيضاً في الإحكام في أصول الأحكام (٦/ ٥٩)، وممن صرح بعدم حجية قول الصحابي الشوكاني في إرشاد الفحول (٢/ ١٨٨) وفي غيره.

<<  <  ج: ص:  >  >>