للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

أحيانه» (١).

وجه الاستدلال:

أنه (بعمومه يشمل حالة الجنابة وغيرها؛ كما أن الذكر يشمل القرآن وغيره) (٢).

ونوقش هذا الاستدلال بأمرين:

- (أن ذكر الله إذا أُطلق لا يراد به القرآن) (٣).

- وعلى فرض عمومه فهو مخصوص بأحاديث منع الجنب من قراءة القرآن (٤).

ويجاب عن هذه المناقشة بأمور:

- أن إخراج القرآن عن معنى الذكر عند الإطلاق تحكّم؛ وفيه تخصيص للمعنى الشرعي بالعرف (٥)، ولا يُجوز تخصيص المعنى الشرعي بالعرف الحادث بعده (٦).


(١) أخرجه البخاري معلقاً مجزوماً به في موضعين، وأخرجه مسلم موصولاً (٣٧٣).
(٢) تمام المنة ص (١٠٩)، قال ابن المنذر في الأوسط (٢/ ١٠٠): (قال بعضهم: الذكر قد يكون بقراءة القرآن وغيره، فكل ما وقع عليه اسم ذكر الله فغير جائز أن يمنع منه أحداً، إذا كان النبي -صلى الله عليه وسلم- لا يمتنع من ذكر الله على كل أحيانه).
(٣) قاله ابن رجب في الفتح (٢/ ٤٥)، وانظر: المجموع (٢/ ١٥٩)، وقد روى عبدالرزاق (١٣٠٢) عن معمر، قال: (سألت الزهري عن الحائض والجنب أيذكران الله؟ قال: نعم، قلت: أفيقرآن القرآن؟ قال: لا).
(٤) انظر: الإحسان في تقريب صحيح ابن حبان (٣/ ٨٢)، البحر الرائق (١/ ٢٠٩)، سبل السلام (١/ ١٠٢).
(٥) قال ابن حجر في الفتح (١/ ٤٠٨): (الذكر أعم من أن يكون بالقرآن أو بغيره، وإنما فرق بين الذكر والتلاوة بالعرف).
(٦) قال الزَّرْكشيُّ في البحر المحيط (٤/ ٥٢٢): (العادة الطارئة بعد العام لا أثر لها، ولا ينزل اللفظ السابق عليها قطعاً)، ومن القواعد أن: (العرف الذي تحمل عليه الألفاظ إنما هو المقارن السابق دون المتأخر اللاحق)، ولذلك قالوا: (لا عبرة بالعرف الطارئ). الوجيز للبورنو ص (٢٩٧).

<<  <  ج: ص:  >  >>