للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

-صلى الله عليه وسلم- قال: «جزوا الشوارب، وأرخوا اللحى خالفوا المجوس» (١)، وغيرهما.

وجه الاستدلال:

أن النبي -صلى الله عليه وسلم- أمر بإعفاء وإرخاء اللحية، والأصل في الأمر الوجوب، والحلق فيه مخالفة لأمره الصريح، و وقوع فيما نهى عنه من مخالفة المجوس.

ونوقش هذا الاستدلال بأمور:

- بعدم التسليم بأن الأمر للوجوب، بل الأصل في الأوامر النبوية هي الاستحباب.

- ويدل لذلك أن الأمر بإعفاء اللحية اقترن بالأمر بإحفاء الشارب، والشارب مما يسن إحفاؤه عند الفقهاء، فليكن ذلك الحكم في اللحية لاتِّحاد المخرج والصيغة (٢).

- ومعلوم أن ماشرع في الشارب فإن المشروع به في اللحية هو نقيضه، وحيث شُرع القص في الشارب، فالذي يقابله هو الإعفاء من قص اللحية و ذلك بتركها (٣).


(١) أخرجه مسلم (٢٦٠).
(٢) انظر: "اللحية دراسة حديثية فقهية" للجديع ص (١٧٢).
(٣) المرجع السابق ص (١٩٠)، وهو يريد بذلك فيما فهمت أن يبين أن المشروع في اللحية هو ترك القص، وقد قرر أن الصحابة والتابعين كانوا يقصون من لحاهم مما يدل على عدم الوجوب في الأمر بالإعفاء.

<<  <  ج: ص:  >  >>