للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

٧. وقال النفراوي (ت ١١٢٦): (فما عليه الجند في زماننا من أمر الخدم بحلق لحاهم دون شواربهم لا شك في حرمته عند جميع الأئمة؛ لمخالفته لسنة المصطفى -صلى الله عليه وسلم- ولموافقته لفعل الأعاجم والمجوس) (١).

٨. وقال الشيخ علي محفوظ (٢) (ت ١٣٦١): (اتفقت المذاهب الأربعة على وجوب توفير اللحية وحرمة حلقها، والأخذ القريب منه) (٣).

٩. وقال ابن باز (ت ١٤٢٠): (أما الحلق؛ فلا أعلم أحداً من أهل العلم قال: بجوازه) (٤).

١٠. وقال د. القرضاوي: (لم ينقل عن أحد من السلف حلق اللحية)، وقال الجديع: (لم ينقل في شيء من الأثر أن أحداً من أصحاب النبي -صلى الله عليه وسلم- كان يحلق لحيته … فهؤلاء ستة عشر صحابياً كانوا يعفون لحاهم لايعرف لهم مخالف) (٥)، (ولا يعرف أنَّ أحداً من الصحابة حلق لحيته، ومثلهم التابعون بعدهم) (٦)، و (السلف لايعرفون حلق اللحية) (٧)، (ولا يعرف في المجتمع الإسلامي في صدر الإسلام) (٨).


(١) الفواكه الدواني على رسالة ابن أبي زيد القيرواني (٢/ ٣٠٦)، وقال: (والعوائد لا يجوز العمل بها إلا عند عدم نص عن الشارع مخالف لها، وإلا كانت فاسدة يحرم العمل بها، ألا ترى لو اعتاد الناس فعل الزنا، أو شرب الخمر، لم يقل أحد بجواز العمل بها).
(٢) ولد في محافظة الغربية في مصر وفيها حفظ القرآن، ثم الْتحق بالجامع الأحمدي بطنطا سنة (١٣٠٦)، ثم نزل بالأزهر سنة (١٣١٧) وتلقى العلم على صفوة شيوخه، ثم انشغل بالتدريس والوعظ إلى أن ضم إلى كبار العلماء، توفي سنة (١٣٦١) هـ. انظر: المنار المنيف في فتاوى كبار علماء الأزهر الشريف ص (٥٨٩).
(٣) الإبداع في مضار الابتداع ص (٣٨٤).
(٤) مجموع فتاوى ابن باز (٣/ ٣٧٣).
(٥) اللحية دراسة حديثية فقهية ص (١٣٨).
(٦) المرجع السابق ص (٢٢٧).
(٧) المرجع السابق ص (٢٤٢).
(٨) المرجع السابق ص (٣٠٩).

<<  <  ج: ص:  >  >>